المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٤١١
صلاة الطواف
وهي الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع[١]، وهي ركعتان يؤتى بهمـا عقيب الطواف، وصورتهـا كصلاة الفجـر ولكنــه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] على ما هو المعروف من مذهب الأصحاب كما في الحدائق ومثله في الجواهر.
وتدل عليه مضافاً إلى ظاهر الآية المباركة: { [وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى] } [١] طوائف من الأخبار.
منها: الروايات البيانية الواردة في شرح كيفية الحجّ.
ومنها:
النصوص الواردة في الناسي وأنّه يرجع بعد التذكر لتدارك الركعتين، التي
منها صحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي
الطواف حتى ارتحل من مكّة، قال: ((إن كان قد مضى قليلاً فليرجع فليصلهما،
أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه))[٢]، وصحيحة معاوية بن عمار الواردة فيمن نسيهما وتذكر أثناء السعي الآمرة بالرجوع والتدارك ثمّ العود[٣].
ومنها:
بعض النصوص الخاصة كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه
السلام: ((إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السلام فصلّ ركعتين،
واجعله إماماً ...))[٤].
[١]البقرة: الآية ١٢٥.
[٢]وسائل الشيعة: باب ٧٤ من أبواب الطواف، ح١.
[٣]وسائل الشيعة: باب ٧٧ من أبواب الطواف، ح١.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٧١ من أبوابالطواف، ح٣.