المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٩٦
(مسألة
٣٢١): إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم أو مع الجهل به
ولم يتمكن من التدارك قبل الوقوف بعرفات بطلت عمرته وعليه إعادة الحجّ من
قابل، وقد مرّ أنّ الأظهر بطلان إحرامه أيضاً[١]، لكن الأحوط أن يعدل إلى حجّ الإفراد ويتمه بقصد الأعم من الحجّ والعمرة المفردة[٢]، وإذا ترك الطواف في الحجّ متعمـداً[٣] ولـم يمكنـه التـدارك بطـل حجّـه ولزمتـه الإعادة من قابل، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً[٤].
(مسألـة ٣٢٢): إذا تـرك الـطـواف نـسيـانـاً وجــب تــداركـه بـعـد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
لأنّه إنما أحرم بالتلبية لأفعال الحجّ أي شريطة الالتحاق بها فإذا لم
تتعقب بها وقع لغواً كما تقدم توضيح ذلك كله في أول فصل شرائط الطواف.
[٢] على ما تقدم.
[٣] سواء أكان حجّ قران أو إفراد أو حجّ تمتع، وإن كان قد أتى به في عمرته.
[٤]
لصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جهل أن يطوف
بالبيت طواف الفريضة، قال: ((إن كان على وجه جهالة في الحجّ أعاد وعليه
بدنة))، المؤيدة برواية علي بن أبي حمزة[١].
[١] وسائل الشيعة: باب ٥٦ من أبواب الطواف، ح١ و ح٢.