المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٦٠
النقصان في الطواف
(مسألة ٣١٢): إذا نقص من طوافه عمداً، فإن فاتت الموالاة بطل طوافه، وإلا جاز له الإتمام ما لم يخرج من المطاف[١]، وقد تقدم حكم الخروج من المطاف متعمداً.
(مسألة ٣١٣): إذا نقص من طوافه سهواً، فإن تذكره قبل فوات الموالاة ولم يخرج بعد من المطاف، أتى بالباقي وصحّ طوافه[٢]، وأما إذا كان تذكره بعد فوات الموالاة أو بعد خروجه من المطاف[٣]، فإن كان المنسي شوطاً واحداً أتى به وصحّ طوافه أيضـاً،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الإخلال في الطواف قد يكون بالنقص وأخرى بالزيادة، وعلى التقديرين فقد يكون عن عمدٍ وأخرى عن سهو.
والكلام
فعلاً في الإخلال من حيث النقص عامداً، فإن كان بالخروج عن المطاف أو
بمقدار تفوت معه الموالاة فقد بطل طوافه في الثاني، ومرّ التفصيل في الأول
في مطاوي المسائل السابقة فلا نعيد.
وأما لو لم يكن شيء من الأمرين أتم طوافه ولا شيء عليه لعدم حدوث أي موجب للبطلان كما هو واضح، وسيأتي حكم الساهي في الفرع الآتي.
[٢] لعدم الموجب للبطلان في هذه الصورة حتى في فرض العمد كما تقدم آنفاً فضلاً عن السهو.
[٣] فقد يكون المنسي حينئذٍ شوطاً واحداً وأخرى أكثر.
أما
الأول: فلا ينبغي الإشكال في الصحّة وأنّه يأتي به بنفسه إن أمكن، وإلا
فيستنيب من يطوف عند الشوط المنسي، بل هو المتسالم عليه، وقد دلّ