المستند في شرح العروة الوثقى - ط دار المؤرخ العربي - البروجردي، الشيخ مرتضى - الصفحة ٣٨١
الشك في عدد الأشواط[١]
(مسألة ٣١٥): إذا شك في عدد الأشواط بعد الفراغ من الطواف والتجاوز من محله[٢] لم يعتنِ بالشك، كما إذا كان شكه بعد دخوله في صلاة الطواف[٣].
(مسألة ٣١٦): إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير[٤] هو الثامن لم يعتن بالشك وصحّ طوافه[٥]،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[١]
الشك المتعلق بالأشواط قد يكون في صحتها وأخرى في عددها، وعلى الثاني فقد
يتمحض الشك في الزيادة وأخرى في النقيصة، وثالثة فيهما معاً وسيتضح حال هذه
الصور في مطاوي المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
[٢] سواء أكان شكه في الزيادة أو النقيصة أو فيهما معاً.
[٣] لقاعدة الفراغ، ومثله ما لو تعلق الشك بصحّتها من غير ناحية العدد، كما إذا شك أنّها كانت مستجمعة للشرائط أم لا.
بل
الحال كذلك لو كان الشك في الأثناء، كما لو شك وهو في الشوط الثالث أنّ
شوطه السابق هل كان صحيحاً أم فاسداً لعدم مراعاة التياسر فيه مثلاً، فإنّه
يبني على الصحّة لقاعدة التجاوز.
[٤] الذي انتهى وفرغ منه وإن لم يدخل بعد في العمل المترتب.
[٥] لأصالة عدم الزيادة فإنّه حافظ للسبع على الفرض وشاك في الزائد والأصل عدمه.
مضافاً إلى صحيحة الحلبي المصرحة بهذا المضمون، قال: سألت أبا عبد