محاضرات في فقه الجعفري
(١)
الجزء الرابع
٧ ص
(٢)
القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٩ ص
(٣)
(القول في الخيار)
١١ ص
(٤)
فى الجواز و اللزوم و انواعهما
١١ ص
(٥)
هل الاصل فى البيع اللزوم أو الجواز
١٣ ص
(٦)
الاصل فى المسابقة
٢٧ ص
(٧)
اقسام الخيار
٣١ ص
(٨)
الاول خيار المجلس
٣٢ ص
(٩)
فى ثبوته للوكيلين في الجملة
٣٢ ص
(١٠)
هل العبرة فيه بتفرّقهما
٤٦ ص
(١١)
عدم ثبوت الخيار للفضوليين و وجهه
٥١ ص
(١٢)
فى كفايه الإنشاء أصالة من أحدهما
٥٥ ص
(١٣)
مسالة لو كان العاقد واحدا لنفسه أو غيره عن نفسه أو غيره
٥٦ ص
(١٤)
يستثنى بعض أشخاص المبيع عن عموم ثبوت الخيار المجلس
٦١ ص
(١٥)
منها شراء من ينعتق عليه
٦١ ص
(١٦)
منها لو اشترى جمدا في شدّة الحر
٧٠ ص
(١٧)
لا يثبت خيار المجلس في شيء من العقود سوى البيع
٧١ ص
(١٨)
في ثبوته في جميع أقسام البيع حتّى الصرف و السلم قبل القبض
٧٢ ص
(١٩)
ما الوجه في كون مبدأ الخيار للمالكين الحاضرين في مجلس عقد الفضوليّين من زمان إجازتهما؟
٧٥ ص
(٢٠)
في مسقطات الخيار
٧٦ ص
(٢١)
منها اشتراط السقوط
٧٦ ص
(٢٢)
و منها إسقاط هذا الخيار بعد العقد
١٠١ ص
(٢٣)
«مسألة»لو قال أحدهما لصاحبه اختر هو نفي العموم من البيعان بالخيار
١٠٦ ص
(٢٤)
في أنّ إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الطرف الآخر
١٠٨ ص
(٢٥)
من مسقطات الخيار افتراق المتبايعين
١١١ ص
(٢٦)
المعروف أنّه لا اعتبار بالافتراق عن إكراه
١١٥ ص
(٢٧)
من مسقطات هذا الخيار التصرّف
١٢٥ ص
(٢٨)
الثاني خيار الحيوان
١٢٧ ص
(٢٩)
الجهة الاولى مورد خيار الحيوان
١٢٧ ص
(٣٠)
الجهة الثانية في متعلّقه و في من له الخيار
١٢٩ ص
(٣١)
الجهة الثالثة أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس؟
١٣٤ ص
(٣٢)
«مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار
١٣٤ ص
(٣٣)
هل المراد بزمان العقد زمان مجرّد الصيغة أو زمان الملك؟
١٤١ ص
(٣٤)
في دخول الليتين المتوسّطتين في الثلاثة أيّام
١٤٢ ص
(٣٥)
الجهة الرابعة مسقطات خيار الحيوان
١٤٣ ص
(٣٦)
منها اشتراط سقوطه في ضمن العقد
١٤٣ ص
(٣٧)
و منها الإسقاط بعد العقد
١٤٤ ص
(٣٨)
الثالث خيار الشرط
١٤٩ ص
(٣٩)
هل يعتبر أن يكون مدّة الخيار مضبوطا أم لا؟
١٥٤ ص
(٤٠)
«مسألة»في بطلان العقد بذكر المدّة المجهولة
١٥٧ ص
(٤١)
«مسألة»فى جعل الخيار للأجنبيّ و فيها جهات
١٦٢ ص
(٤٢)
الاولى في إمكان جعل الخيار للأجنبي
١٦٢ ص
(٤٣)
الجهة الثانية في أنّه هل تعتبر في صحّة تصرّفه مراعاة مصلحة الجاعل أم لا؟
١٦٤ ص
(٤٤)
«مسألة»يجوز لهما اشتراط الاستئمار
١٧٤ ص
(٤٥)
هل يعتبر مراعاة المستأمر للمصلحة
١٧٤ ص
(٤٦)
«مسألة»من أفراد خيار الشرط ما يضاف البيع إليه
١٧٦ ص
(٤٧)
بيان امرين فى المقام
١٨٢ ص
(٤٨)
أحدهما أنّه لو لم يقبض البائع من المشتري الثمن بعد
١٨٢ ص
(٤٩)
ثانيهما أنّه على تقدير عدم القبض،لو لم يفسخ حتّى انقضت المدّة
١٨٣ ص
(٥٠)
مدى تاثير كون الثمن شخصيّا،و كلّيا في المعيّن
١٨٤ ص
(٥١)
الكلام فى الفسخ فى مقامين
١٨٨ ص
(٥٢)
المقام الأوّل ثبوتا
١٨٨ ص
(٥٣)
مسقط خيار الشرط
١٩٠ ص
(٥٤)
المقام الثانى مقام الإثبات
١٩٠ ص
(٥٥)
لو تلف المبيع
١٩٩ ص
(٥٦)
بما يتحقّق خيار الشرط
٢٠٤ ص
(٥٧)
ما يترتب على إطلاق الشرط
٢٠٩ ص
(٥٨)
الاولى لا يثبت الخيار لو ردّ بعض الثمن
٢٠٩ ص
(٥٩)
الثالثة لو كان الشرط أن يثبت للبائع الخيار في كلّ جزء من المبيع بردّ ما يقابله من الثمن،يثبت له الخيار فيما يقابل المدفوع
٢١٠ ص
(٦٠)
ما يتصور على اشتراط ردّ بعض الثمن
٢١١ ص
(٦١)
في عدم اختصاص خيار الشرط بالبيع
٢١٢ ص
(٦٢)
يجوز للمشتري اشتراط الفسخ بردّ المثمن ايضا
٢١٢ ص
(٦٣)
الرابع خيار الغبن
٢٢٩ ص
(٦٤)
الغبن لغة و اصطلاحا
٢٢٩ ص
(٦٥)
يشترط في هذا الخيار أمران
٢٤٣ ص
(٦٦)
احدها الجهل
٢٤٣ ص
(٦٧)
الإشكال فيما إذا كان شاكّا
٢٤٣ ص
(٦٨)
لا عبرة بعلم الوكيل
٢٤٨ ص
(٦٩)
طرق اثبات الجهالة
٢٤٩ ص
(٧٠)
الشرط الثاني كون التفاوت فاحشا
٢٥٤ ص
(٧١)
«إشكال»ذكر في الروضة و المسالك
٢٥٩ ص
(٧٢)
يسقط هذا الخيار بامور
٢٦٤ ص
(٧٣)
أحدها الإسقاط
٢٦٤ ص
(٧٤)
الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
٢٧٠ ص
(٧٥)
الثالث تصرّف المغبون
٢٧٤ ص
(٧٦)
الكلام في حكم تلف العوضين مع الغبن
٣٠٠ ص
(٧٧)
هل الخيار يجري في جميع المعاوضات
٣٠٣ ص
(٧٨)
هل يكون خيار الغبن فوريّا ام لا؟
٣٠٥ ص
(٧٩)
الخامس خيار التأخير
٣١٩ ص
(٨٠)
يشترط في هذا الخيار امور
٣٢٣ ص
(٨١)
الأوّل اشتراط عدم قبض المبيع
٣٢٣ ص
(٨٢)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٣٢٨ ص
(٨٣)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم أحد العوضين
٣٣٢ ص
(٨٤)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا أو شبهه
٣٣٣ ص
(٨٥)
إنّ هنا امورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٣٣٥ ص
(٨٦)
الكلام فى مبدأ الثلاثة
٣٤٠ ص
(٨٧)
«مسألة»يسقط هذا الخيار بامور
٣٤١ ص
(٨٨)
الاول الاسقاط بعد الثلاثة
٣٤١ ص
(٨٩)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٣٤٢ ص
(٩٠)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
٣٤٣ ص
(٩١)
«مسألة»في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي
٣٤٥ ص
(٩٢)
«مسألة»لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٣٤٧ ص
(٩٣)
«مسألة»لو اشترى ما يفسد من يومه
٣٥١ ص
(٩٤)
السادس خيار الرؤية
٣٥٥ ص
(٩٥)
«مسألة»مورد هذا الخيار بيع العين الشخصيّة الغائبة
٣٥٩ ص
(٩٦)
«مسألة»الأكثر على أنّ الخيار عند الرؤية فوريّ
٣٦٨ ص
(٩٧)
مسقطات هذا الخيار امور
٣٦٩ ص
(٩٨)
الأوّل ترك المبادرة إلى الفسخ بناء على القول بفوريّته
٣٦٩ ص
(٩٩)
الثالث إسقاطه كذلك بالفعل
٣٧٠ ص
(١٠٠)
«مسألة»لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت و لا بإبدال العين
٣٧٣ ص
(١٠١)
هل يختصّ خيار الرؤية بخصوص البيع أم يجري في غيره من العقود
٣٧٩ ص
(١٠٢)
«مسألة»لو اختلفا
٣٨٠ ص
(١٠٣)
السابع في خيار العيب
٣٨٥ ص
(١٠٤)
«مسألة»ظهور العيب في المعيب يوجب تسلّط المشتري
٣٨٨ ص
(١٠٥)
في كون ظهور العيب مثبتا للخيار أو كاشفا عنه
٣٩٤ ص
(١٠٦)
هل يختصّ هذا الخيار بالمشتري أو يثبت للبائع أيضا
٣٩٦ ص
(١٠٧)
الكلام فى مسقطات هذا الخيار
٣٩٧ ص
(١٠٨)
في مسقطات خصوص الردّ
٣٩٧ ص
(١٠٩)
الأوّل إسقاطه
٣٩٧ ص
(١١٠)
الثاني التصرّف
٣٩٨ ص
(١١١)
الثالث تلف العين
٤٠١ ص
(١١٢)
الرابع حدوث عيب عند المشتري
٤٢١ ص
(١١٣)
«مسألة»ما يسقط الأرش دون الردّ
٤٣٥ ص
(١١٤)
«مسألة»يسقط الردّ و الأرش معا
٤٣٨ ص
(١١٥)
منها العلم بالعيب قبل العقد
٤٣٨ ص
(١١٦)
منها تبرّي البائع عن العيوب
٤٤١ ص
(١١٧)
منها زوال العيب قبل العلم به
٤٤٧ ص
(١١٨)
منها التصرّف بعد العلم بالعيب
٤٤٩ ص
(١١٩)
منها التصرّف في المعيب الذي لم تنقص قيمته بالعيب
٤٥٠ ص
(١٢٠)
منها حدوث العيب في المعيب المذكور
٤٥٢ ص
(١٢١)
منها تأخير الأخذ بمقتضى الخيار
٤٥٦ ص
(١٢٢)
«مسائل»في اختلاف المتبايعين
٤٦٢ ص
(١٢٣)
الاولى لو اختلفا في تعيّب المبيع و عدمه
٤٦٣ ص
(١٢٤)
الثاني الاختلاف في المسقط
٤٧٩ ص
(١٢٥)
الثالث الاختلاف في الفسخ و عدمه
٤٨٧ ص
(١٢٦)
القول في ماهيّة العيب
٤٩٤ ص
(١٢٧)
«مسألة»لا إشكال و لا خلاف في كون المرض عيبا
٥٠١ ص
(١٢٨)
«مسألة»الأكثر على أنّ الثيبوبة ليست عيبا في الإماء
٥٠٦ ص
(١٢٩)
«مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
٥٠٧ ص
(١٣٠)
«مسألة»الإباق عيب
٥٠٨ ص
(١٣١)
«مسألة»الثفل الخارج عن العادة في الزيت و البذر و نحوهما عيب
٥٠٩ ص
(١٣٢)
(مصادر التحقيق)
٥٢٣ ص
(١٣٣)
العناوين
٥٢٨ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص

محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٤٩ - الثالث خيار الشرط

قوله قدّس سرّه:الثالث:خيار الشرط[١]
كو لا يرد عليه ما أفاده المحقّق النائيني قدّس سرّه،[١]من أنّه فرق بين التصرّفين إذ تصرّف من انتقل إليه يكون تصرّفا في ماله و تصرّف من انتقل عنه يكون في مال غيره و يكون غصبا و حراما.فكلّها أجنبيّ عن المقام.

الثالث:خيار الشرط
(١)-[١]اشتراط الخيار من الامور المتعارفة عند العقلاء فيكفي في نفوذه الإمضاء الشرعي.
و تدلّ على ذلك الأخبار الخاصّة الواردة في موارد مخصوصة،غاية الأمر أنّ دلالتها على نفوذ مطلق الشرط لا يتمّ إلاّ بضميمة عدم القول بالفصل و أمثاله.
فالأولى الاستدلال لذلك بالأخبار العامّة،كالخبر المستفيض:«المسلمون عند شروطهم»[٢]و في بعض الروايات:«إلاّ ما خالف كتاب اللّه»[٣]و في بعضها:«و سنّة نبيّه‌[٤]».
و اورد على صدر الرواية و هو قوله صلّى اللّه عليه و آله:«إلاّ ما خالف كتاب اللّه»بوجهين:
أمّا ما اورد على صدر الرواية فقد تقدّم الكلام فيه في الجملة،و نتعرّض له في المقام في الجملة،و تفصيله موكول إلى محلّه في الشروط.
و حاصله:أنّ لفظ«عند»المذكور في الرواية الظاهر في لزوم المشروط مع الشارط كناية عن إلزام الوفاء بالشرط عليه،فيكون المستفاد من الرواية حكما تكليفيّا،و هو وجوب الوفاء بالشرط،فلا بدّ و أن يكون متعلّق الشرط من الأفعال،


[١]منية الطالب ٣/٧١.
[٢]الوسائل ١٢/٣٥٣،الباب ٦ من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.
[٣]نفس المصدر،الحديث ٢.
[٤]انظر الوسائل ١٥/٤٠،الباب ٢٩ من أبواب المهور،و فيه حديث واحد.