محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٢٧٠ - الثاني من المسقطات اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
قوله قدّس سرّه:الثاني من المسقطات:اشتراط سقوط الخيار في متن العقد[١]
كبإزاء الضميمة التي هي محقّق الوجود و يكون هو المصالح عليه و يشترط في
ضمنه سقوط الخيار على تقدير ثبوته،و التعليق في ذلك لا يوجب البطلان،و قد
مرّ الجواب عنه.
الثاني من المسقطات:اشتراط سقوط الخيار في متن العقد
(١)-[١]ذكر الشيخ قدّس سرّه في اشتراط سقوط خيار المجلس و خيار الحيوان في متن العقد جملة من الإشكالات الواردة في المقام أيضا.
و العمدة منها إشكالان:
أحدهما:أنّه يكون إسقاطا لما لا يجب؛فإنّ ثبوت الخيار إنّما هو بعد تماميّة العقد.
و فيه:أنّه لم ترد في بطلان إسقاط ما لم يجب آية و لا رواية،و إنّما
الإشكال فيه من جهة كونه مستلزما للتعليق،و قد ذكرنا أنّ المدرك في بطلان
التعليق ليس سوى الإجماع،و لم يقم إجماع على بطلان التعليق في المقام أي في
إسقاط ما لم يجب في ضمن العقد؛لوجود المخالف كما هو واضح.
ثانيهما:إشكال الدور،و حاصله أنّ لزوم الشرط و نفوذه متوقّف على لزوم العقد
الذي وقع الاشتراط في ضمنه،فإذا كان لزوم العقد أيضا متوقّفا على لزوم
الشرط و نفوذه،يلزم الدور.
و فيه أوّلا:أنّ لزوم الشرط غير متوقّف على لزوم العقد،بل الشروط في ضمن
العقود الجائزة أيضا لازمة الوفاء.نعم في العقود الجائزة يحقّ للمتعاقدين
إعدام موضوع الشرط بفسخ العقد،كما في المسافر فإنّه يجب عليه القصر و مع
ذلك له إعدام الموضوع بقصد الإقامة،فلزوم الشرط غير متوقّف على لزوم العقد.
و ثانيا:لزوم العقد لا يتوقّف على نفوذ الشرط و ليس من قبله،و إنّما هو من جهة