محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٨٧ - الثالث الاختلاف في الفسخ و عدمه
قوله قدّس سرّه:و أمّا الثالث ففيه مسائل[١]
كالزيادة،و هكذا التبرّي يكون إخبارا عنه لا إنشاء.و هذا هو الظاهر المتعارف عند أهل الحراج.
و ثانيا:لو سلّمنا ذلك فالشرط إنّما يكون مذكورا في متن العقد إذا ذكره في
خصوص هذا الإيجاب المتعقّب بالقبول،أي في خصوص هذا العقد،و أمّا ذكره في
إيجاب آخر قبل هذا العقد فلا ربط له بهذا أصلا.
الثالث:و هو الصحيح،كفاية ذكر الشرط قبل وقوع العقد و إيقاعه مبنيّا على
الشرط في لزوم الوفاء به،فيشمله عموم«المؤمنون عند شروطهم»مضافا إلى أنّ
العرف في الشروط ليس على أزيد من ذلك،يعني لو ذكر الشرط قبل العقد و وقع
العقد مبنيّا عليه يرونه شرطا في ضمن العقد كما يظهر ذلك بمراجعة العرف،و
لو سئل عنهم يقال قد شرط ذلك في ضمن العقد.
ثمّ إنّ الشيخ قدّس سرّه تعرّض في المقام للنزاع في جملة من المسقطات،مثل
إسقاط الخيار،و الرضا به،و التصرّف في المبيع أو الثمن بتصرّف مسقط و أمثال
ذلك. و الحكم في الجميع واضح؛لأصالة عدم تحقّق شيء منها،فالقول قول
المشتري.
ثمّ كرّر في المقام ما أفاده قبيل هذا فيما لو اختلفا في العيب المشاهد.و
لم نعرف وجه تكراره قدّس سرّه.و حكمه ما قدّمناه،و هو بقاء الخيار لأنّ
أصالة تأخّر حدوثه لا يثبت الأمر الوجودي،أعني وقوع الحدث في ملك
المشتري.هذا تمام الكلام في الاختلاف في المسقط.
الثالث:الاختلاف في الفسخ و عدمه(١)-[١]الكلام إنّما هو في الاختلاف في الفسخ و عدمه و فيه مسائل كما أفاد.
الاولى:لو اختلفا في الفسخ و عدمه،فإنّه تارة يكون محلّ الفسخ باقيا فليس
للنزاع حينئذ ثمر عملي إلاّ إذا لم يفسخ حتّى انقضى زمان الخيار،و اخرى لا
يكون