محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٤٥٢ - منها حدوث العيب في المعيب المذكور
قوله قدّس سرّه:و منها:حدوث العيب في المعيب المذكور[١]
قوله قدّس سرّه:و منها:ثبوت أحد مانعي الردّ[٢]
كالتمكّن من أخذه إمّا لوضوحه أو لندرة ذلك الفرض و اختصاصه بخصوص الخصاء و نحوه.
و بالجملة،ليس في الأدلّة إشعار بتقييد موضوع الحكم بالمسقطيّة بما إذا كان
متمكّنا من أخذ الأرش أصلا،فمقتضى إطلاقها مسقطيّة التصرّف في هذا الغرض
أيضا.و لا فرق بين التصرّف في هذا المورد و مورد التمكّن من أخذ الأرش
أصلا. نعم قد ذكرنا أنّ التصرّف مطلقا لا يكون مسقطا،و إنّما المسقط منه ما
يكون مغيّرا للعين،فراجع.
منها:حدوث العيب في المعيب المذكور(١)-[١]حاصل ما أفاده أنّ
الإشكال المتقدّم بكلا جهتيه جار في المقام،فيحتمل ثبوت الردّ مع ردّ قيمة
النقص الحاصل بالعيب الحادث،هذا.
و لكن من الواضح اندفاع الإشكال في المقام بما ذكرناه في المسقط
المتقدّم.بل عدم جريان قاعدة«لا ضرر»في مسقطيّة العيب الحادث يكون أولى من
عدم جريانها بالقياس إلى مسقطيّة التصرّف؛و ذلك لمعارضة ضرر المشتري بلزوم
البيع في فرض حدوث العيب بتضرّر البائع من جوازه،بخلاف التصرّف فإنّ
المعارضة لا تكون فيه.
فالصحيح هو القول بالمسقطيّة في كلا الأمرين.
منها:ثبوت أحد مانعي الردّ(٢)-[٢]و هو التصرّف أو حدوث العيب في
المبيع المعيب إذا كان الثمن و المثمن من جنس واحد و كانا ربويّين.أمّا
سقوط الأرش فلأنّ أخذه مستلزم للربا،و أمّا سقوط الردّ فللتصرّف أو لحدوث
العيب.
و تحقيق المقام يقتضي التكلّم من جهات: