محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٤٤ - و منها الإسقاط بعد العقد
كو هكذا
لا مانع من اشتراط سقوطه في بعض زمان الخيار؛لأنّ الخيار انحلاليّ، ففي كل
آن من زمان الخيار يكون له حقّ الفسخ،فلا مانع من إسقاطه.
و منها:الإسقاط بعد العقد
و منها:الإسقاط بعد العقد.و هذا أيضا واضح.
و منها:التصرّف
و منها:التصرّف.و
لا خلاف في مسقطيّته في الجملة.و إنّما الخلاف في صغرياته،فأفرط بعض في ذلك
حتّى قال بمسقطيّة كلّ تصرّف حتّى مثل أن يقول للجارية:اغلقي الباب مثلا.و
لكن الإنصاف أنّه لا فائدة في نقل أقوالهم و تعرّض كلماتهم.
و إنّما المهمّ بيان ما يستفاد من الأدلّة.
منها:ما في صحيحة ابن رئاب:«فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة
أيّام فذلك رضى منه و لا شرط له،قيل له:و ما الحدث؟قال:إن لامس أو قبّل أو
نظر منها إلى ما كان محرّما عليه قبل الشراء»[١].
و منها:صحيحة الصفّار:«كتبت إلى أبي محمد عليه السّلام في الرجل اشترى
دابّة فأحدث فيها من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ،أله أن يردّها
في الثلاثة أيّام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدثها أو الركوب
الذي يركبها؟ فوقّع عليه السّلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء»[٢]فعنوان
المسقط في الأدلّة هو إحداث الحدث،و من الواضح أنّه ليس مرادفا للتصرّف،و
لا يصدق ببعض التصرّفات الخفيفة،كالأمر بإغلاق الباب و أمثال ذلك ممّا يعمل
مع غير المملوك أيضا و لذا جعل الركوب عدّة فراسخ في السؤال في صحيحة
الصفّار في قبال
[١]الوسائل ١٢/٣٥١،الباب ٤ من أبواب الخيار،الحديث الأوّل.
[٢]نفس المصدر،الحديث ٢.