محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٤١ - الاول الاسقاط بعد الثلاثة
قوله قدّس سرّه:«مسألة»يسقط هذا الخيار بامور[١]
ك
«مسألة»يسقط هذا الخيار بامور
(١)-[١]الاول الاسقاط بعد الثلاثةلا إشكال في سقوطه بالإسقاط بعد الثلاثة،و هذا هو المسقط الأوّل.
الثانى سقوطه بالإسقاط في الثلاثة و بالاشتراط في متن العقدو
إنّما الكلام في سقوطه بالإسقاط في الثلاثة و بالاشتراط في متن العقد.و هذا
هو المسقط الثاني في بيانه قدّس سرّه.
و أشكل الشيخ فيه بوجهين:
أحدهما:أنّه إسقاط لما لم يجب،إذ الخيار يثبت بعد الثلاثة.
ثانيهما:أنّ قوله عليه السّلام:«المؤمنون عند شروطهم»و نظائره لا يكون
مشرّعا، فلا بدّ و أن يكون متعلّق الشرط في حدّ نفسه أمرا مشروعا حتّى ينفذ
شرطه.و لذا أفاد أنّه لو ثبت إجماع على جواز هذا الشرط نقول بصحّته،و
بفحواه يدلّ على جواز الإسقاط قبل الثلاثة،و إلاّ فللنظر فيه مجال.
و التحقيق:أنّ ما أفاده إنّما يجري في الخيار التعبّدي الشرعي،إذ حينئذ
يمكن أن يقال إنّ إسقاطه قبل ثبوته يكون إسقاطا لما لم يجب و لا دليل على
نفوذه، و صحّة اشتراط سقوطه في ضمن العقد فرع جوازه شرعا في حدّ نفسه.
و يمكن الجواب عنه:بأنّ الإشكال إنّما يرد إذا كان الإسقاط فعليّا،و أمّا
إذا كان الإنشاء فعلا و المنشأ هو السقوط فيما بعد أي في ظرف ثبوته،فلا
إشكال في جوازه،و نفوذ اشتراطه في متن العقد يثبت بـ«أوفوا»أو بـ«المؤمنون
عند شروطهم» و مضافا إلى هذا فإنّ النصّ يدلّ على نفوذ هذا الاشتراط كما
مرّ تفصيله في الشروط.
و أمّا الخيار الجعلي ببناء المتعاملين فلا موضوع فيه لما ذكر أصلا؛و ذلك
لأنّ ظرف تحقّق الخيار الناشئ من الاشتراط أو تخلّف الشرط و لو فرضناه
متأخّرا، و لكن حقّ الشرط يثبت للشارط بمجرّد تماميّة العقد،فله إسقاطه قبل
ثبوت