محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٧٠ - الثالث إسقاطه كذلك بالفعل
ك
الثالث:إسقاطه كذلك بالفعل
الثالث:إسقاطه كذلك بالفعل،إذ لم نعتبر في الفسخ أن يكون إنشاؤه باللفظ،بل ذكرنا أنّه يمكن إنشاؤه بكلّ مظهر له عرفا.
الرابع إسقاطه قبل الرؤية
الرابع و
الخامس:إسقاطه قبل الرؤية إمّا بالقول و إمّا بالفعل
الخامس:إسقاطه قبل الرؤية إمّا بالقول و إمّا بالفعل.
و في هذين القسمين وقع الإشكال بأنّه يكون إسقاط ما لم يجب.
و ربما يبتني الكلام على أنّ الرؤية طريق لثبوت الخيار أو أنّه سبب،فعلى الأوّل يمكن إسقاطه قبل الرؤية و على الثاني لا يمكن ذلك.
ثمّ قوّى الشيخ قدّس سرّه سقوط الخيار بالإسقاط قبل الرؤية لو جعلت شرطا
لثبوت الخيار أيضا.و الوجه لما أفاده ما تقدّم من إمكان إسقاط الخيار بعد
تحقّق المقتضي لثبوته و لو لم يحصل الشرط بعد.
و نقول:كلّ هذه الوجوه لا مجال لها بناء على مسلكنا من أنّ ثبوت هذا الخيار
يكون بالشرط الضمني؛و ذلك لأنّ التزام البائع أو المشتري بلزوم البيع
معلّق على وجود الوصف واقعا،فلو لم يكن الوصف موجودا لا يكون ملتزما
باستمرار البيع واقعا سواء علم بالتخلّف أو بعد لم يعلم.و هكذا لو قلنا
بأنّ حقيقة الاشتراط هو جعل الخيار على تقدير التخلّف،فإنّ المراد منه
التخلّف الواقعي.
و على كلّ،يكون له حقّ الشرط من حين البيع على ما عرفت،و لكلّ ذي حقّ أن يسقط حقّه.و الظاهر أنّه لا إشكال في ذلك.
و إنّما الإشكال فيما إذا اشترط سقوطه في ضمن العقد،و الأقوال فيه ثلاثة:
الأوّل:فساد الشرط و البيع معا؛من جهة أنّ اشتراط سقوطه موجب لكون البيع غرريّا،فإنّ ارتفاع الغرر إنّما كان من جهة الخيار.
الثاني:فساد الشرط فقط؛من جهة أنّ بيع العين مبنيّا على الوصف مع التزامه