محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٣٩٧ - الأوّل إسقاطه
قوله قدّس سرّه:القول في مسقطات هذا الخيار[١]
كثمّ هل يجري خيار العيب في سائر المعاملات أو يختصّ بخصوص البيع؟مثلا إذا
فرضنا أنّه استأجر دابّة فظهر كونها معيبا و فرضنا أنّ اجرة الدابّة
المعيبة يكون أقلّ من الصحيحة،فهل يكون مخيّرا بين الردّ و الأرش أو يثبت
له الخيار أم لا؟
أمّا الخيار فيثبت فيه بناء على ما ذكرناه من أنّ مرجعه إلى تخلّف الشرط.و
أمّا الأرش أو الخيار بناء على كونه تعبّديا فلا؛لأنّ الروايات واردة في
البيع و لا تعمّ غيرها.
ثمّ لا يخفى أنّ ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في مقام تعميم جريان الخيار و
ثبوته للبائع أيضا،من أنّ ذكر المشتري إنّما هو من جهة أنّ العيب غالبا
يكون في المبيع دون الثمن،لأنّ الثمن غالبا يكون من النقود بخلاف المثمن.
فغير ميتن؛أمّا أوّلا:فلمنع كون الثمن غالبا من النقود،نعم في البلاد
المهمّة يكون كذلك،و أمّا في القرى فلا،خصوصا في زمن الأئمّة الذي كان زمان
قلّة النقود.
و ثانيا:كون ذكر المبيع من جهة غلبة وجود العيب فيه لا يثبت ثبوت الخيار للبائع أيضا إذا كان الثمن معيوبا.
و بالجملة،ثبوت الخيار يحتاج إلى دليل،و هذا لا يكون دليلا على عموميّة الحكم،فتأمّل.
الكلام فى مسقطات هذا الخيار
في مقامين(١)-[١]الكلام يكون فيها في مقامين:
المقام الأوّل:في مسقطات خصوص الردّ.
المقام الثاني:في مسقطات الردّ و الأرش معا.
في مسقطات خصوص الردّ
أمّا المقام الأوّل،فالمسقط الأوّل:إسقاطهالأوّل للخيار:إسقاطه.و لا إشكال في سقوطه