محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ٥٠٧ - «مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير
قوله قدّس سرّه:«مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد الكبير[١]
قوله قدّس سرّه:«مسألة»عدم الحيض ممّن شأنها الحيض[٢]
كو من الواضح أنّ تخلّفها حينئذ لا يوجب تخلّف الشرط الموجب للخيار.
و أمّا الفرض الثالث،و هو فرض الإطلاق و عدم الاشتراط صريحا،فحيث إنّ إطلاق
العقد يقتضي سلامة المبيع من العيوب و قد فرضنا أنّ الثيبوبة عيب،فظهورها
يوجب الخيار.إلاّ أن تقوم قرينة على تبرّي البائع من خصوص هذا العيب أو عدم
التزامه بسلامة المبيع منه،فإنّه حينئذ لا خيار للمشتري،لكن لا من جهة أنّ
الثيبوبة ليست عيبا،بل من جهة عدم التزامه بسلامة المبيع منها،كما في
الإماء المجلوبة من بلاد الكفر إذا كانت كبيرة لأنّ الأغلب فيها الثيبوبة
بخلاف الصغيرة.
«مسألة»ذكر في التذكرة و القواعد من جملة العيوب عدم الختان في العبد
الكبير(١)-[١]كون الكبير مغلفا أو غير مجدّر و إن لم يكن نقصانا عن
الخلقة الأصليّة بل هو موافق للخلقة كما هو واضح،إلاّ أنّه حيث يوجب ذلك
وقوع العبد في معرض الخطر لأجل الختان في الكبر أو ابتلاء الكبير
بالجدري،فيكون عيبا.
و لكن الحقّ أنّ هذا بالنسبة إلى غير المجدّر مسلّم،و أمّا في غير المختون فلا،إذ ليس في الختان خطر خصوصا في أمثال زماننا هذا.
و كيف كان،لو كان ذلك عيبا فإطلاق العقد يقتضي سلامته منه فتخلّفه يوجب
الخيار،إلاّ أن تقوم قرينة على عدم اشتراط سلامته منه كالعبد الكبير
المجلوب من بلاد الكفر.
«مسألة»عدم الحيض ممّن شأنها الحيض(٢)-[٢]عدم الحيض فيمن يكون من
شأنه الحيض بحسب السنّ و الزمان و المكان و غير ذلك يكون عيبا،لكن لا
بنفسه و من حيث هو،لأنّه ربما تتعلّق الرغبة بذلك كما لا يخفى،بل لأنّ ذلك
كاشف عن مرض في باطنه أو بعض أعضائه الداخليّة و هو