محاضرات في فقه الجعفري - الحسيني الشاهرودي، سيد علي - الصفحة ١٣٤ - «مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار
قوله قدّس سرّه:«مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار[١]
قوله قدّس سرّه:«مسألة»مبدأ هذا الخيار من حين العقد[٢]
كتحقّق في الخارج إنسان ذو رأسين مثلا مع أنّه نادر التحقّق،و بالجملة لا ملازمة بين الأمرين أصلا.
و لا تعارضهما أيضا صحيحة محمّد بن مسلم الظاهرة في ثبوت الخيار للمتبايعين
كما هو واضح.و يحتمل بعيدا حملها على ما إذا كان العوضان حيوانين، فلا
يبعد الالتزام بثبوته لمن انتقل إليه الحيوان.
«مسألة»لا فرق بين الأمة و غيرها في مدّة الخيار
(١)-[١]هذا
هو المشهور،و لكن نسب إلى جمع أنّ مدّة خيار الأمة هو مدّة استبرائها، من
جهة حكمهم بضمان البائع لها مدّة استبرائها؛إذ لا وجه لضمانه لها إلاّ ان
يكون للمشتري الخيار في هذه المدّة،فيكون التلف في زمان الخيار،و يحسب ممّن
عليه الخيار.
و حيث لم يصرّحوا بهذه الجهة في كلامهم و القول بأنّ هذه دليلهم ليس إلاّ
تخرّصا بالغيب،يقول الشيخ قدّس سرّه«و لم أقف لهم على دليل»و الحقّ كما
أفاد،إذ مجرّد أنّه ليس في البين سبب من أسباب الضمان لا يوجب أن نقول
بأنّهم يقولون بالخيار و من هذه الجهة يحكمون بالضمان هذا،مضافا إلى أنّه
لا دليل على انحصار أسباب الضمان بالأسباب المذكورة.
الجهة الثالثة:أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس؟
(٢)-[٢]و
هذه هي الجهة الثالثة من الكلام،و هو أنّ مبدأ خيار الحيوان هل هو من حين
العقد أو بعد انقضاء خيار المجلس؟مقتضى ظاهر الأدلّة هو الأوّل.
و حكي عن السيد قدّس سرّه[١]أنّه لا مجمع بين الخيارين بحسب المورد حتّى ينازع
[١]انظر حاشية المكاسب ٢/١٧.