روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٩٠ - بَابُ حَدِّ الْمَمَالِيكِ فِي الزِّنَا
٥٠٥٣ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ حَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ.
٥٠٥٤ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ جِنَايَتُهَا فِي حُقُوقِ النَّاسِ عَلَى سَيِّدِهَا قَالَ وَ مَا كَانَ مِنْ
______________________________
إذا زنى العبد و الأمة و هما محصنان فليس عليهما الرجم إنما عليهما الضرب خمسين
نصف الحد[١].
و في الموثق كالصحيح، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أبي يقول: حد المملوك نصف حد الحر[٢].
«و روى ابن محبوب» في الصحيح «إذا لم يكن لها ولد» و مفهومه لا يعتبر و روى المصنف في الصحيح بهذا الإسناد عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن أم الولد قال: أمة تباع و تورث و حدها حد الأمة و تقدم مع أنه لم نطلع بهذا الاشتراط[٣] إلا هنا و يمكن أن يكون من المصنف لكنه بعيد، و يمكن حمل المفهوم على ما بعد موت المولى فإنها تعتق من نصيب ولدها و حدها حينئذ حد الحرة و يكفي هذا الصحة المفهوم، و الأظهر أن قوله عليه السلام (إذا لم يكن لها ولد) صفة للأمة أي أم الولد مثل الأمة غير ذات الولد فلا يحتاج إلى هذه التكلفات.
«و روى ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم» في القوي كالشيخين[٤] «قال أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها» أي استحبابا لأنها مملوكة و لا يضمن المولى مملوكا أو إذا استرق للجناية فكأنه أخذ من المولى «و يقاص منها للمماليك» لأنها مملوكة و لو كانت حرة لما اقتص منها لها كما سيجيء و لقوله
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب الحدود في الزنا خبر ٨٣- ٨٤.