روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٧ - بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ
٥٣٩٢ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ كَانَتْ بَغْلَةُ رَسُولِ اللَّهِ ص لَا يَرُدُّوهَا عَنْ شَيْءٍ وَقَعَتْ فِيهِ قَالَ فَأَتَاهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ وَ قَدْ وَقَعَتْ فِي قَصَبٍ لَهُ فَفَوَّقَ لَهَا سَهْماً فَقَتَلَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع وَ اللَّهِ لَا تُفَارِقُنِي حَتَّى تَدِيَهَا قَالَ فَوَدَاهَا سِتَّمِائَةِ دِرْهَمٍ.
٥٣٩٣ وَ رَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي رَجُلٍ كَسَرَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ بَرَأَتْ يَدُ الرَّجُلِ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي هَذَا قِصَاصٌ وَ لَكِنَّهُ يُعْطِي الْأَرْشَ.
٥٣٩٤ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنٍ الرَّوَّاسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّوَاءَ فَتُلْقِي مَا فِي بَطْنِهَا فَقَالَ لَا فَقُلْتُ إِنَّمَا هُوَ نُطْفَةٌ قَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُخْلَقُ نُطْفَةٌ.
٥٣٩٥ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَنِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ كَانَ يَأْتِي بَيْتَ رَجُلٍ فَنَهَاهُ أَنْ يَأْتِيَ بَيْتَهُ فَأَبَى أَنْ يَفْعَلَ فَذَهَبَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَالَ السُّلْطَانُ إِنْ فَعَلَ فَاقْتُلْهُ قَالَ فَقَتَلَهُ فَمَا تَرَى فِيهِ فَقُلْتُ أَرَى أَنْ لَا يَقْتُلَهُ إِنَّهُ إِنِ اسْتَقَامَ هَذَا ثُمَّ شَاءَ أَنْ يَقُولَ كُلُّ إِنْسَانٍ لِعَدُوِّهِ دَخَلَ بَيْتِي فَقَتَلْتُهُ
______________________________
«و
روى محمد بن سنان (إلى قوله) سهما» أي جعل موضع وتره فيه ليرمي «فوداها
ستمائة درهم» الظاهر أنها كانت دية تلك البغلة التي سيبها رسول الله صلى
الله عليه و آله و سلم و أمر أن لا ترد من شيء، و يمكن أن يكون قيمتها تلك «و روى
الحسين بن سعيد» في الموثق كالصحيح و يدل على حرمة شرب الدواء لإسقاط النطفة،
و تقدم في صحيحة رفاعة في باب الحيض ما يدل على ذلك أيضا[١].
«و روى الحسين بن سعيد» في الصحيح و تقدم الأخبار في ذلك.
[١] راجع المجلد الأول من هذا الكتاب ص ٢٥٧.