روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٥٨ - بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
٥٢٤٥ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلَا يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً
______________________________
الابن فاقتضت الحكمة ألا يكون الابن سببا لفناء الأب لكن ليس له من ميراث الابن
شيء لأنه لا ميراث للقاتل و حكمته ظاهرة.
و روى الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه أ يقتل به؟ قال: لا.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: لا يقاد والد بولده و يقتل الولد إذا قتل والده.
و في القوي كالصحيح عن العلاء بن الفضيل قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده و يقتل الولد بوالده و لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ.
و في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب ابنته و هي حامل فطرحت ولدها فاستعدى زوج المرأة على أبيها فقالت المرأة: إن كان لهذا السقط دية فإن ميراثي منه هبة لأبي فقال: يجوز لأبيها ما جعلت له من حظها قال: و يؤدي أبوها إلى زوجها ثلثي دية السقط[١] و سيجيء الأخبار في ذلك في باب الميراث أيضا.
«و روى محمد بن قيس» في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح و يدل على أن القاتل يرث إذا كان القتل خطأ (فما تقدم) في خبر العلاء أنه لا يرث من الخطإ (فمحمول) على الخطإ شبه العمد، و سيجيء في الميراث.
[١] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب قتل السيّد عبده إلخ خبر ٢٠- ١٨- ١١ ٢٢- ١٧ و أورد الأخير في الكافي باب الرجل يقتل ابنه إلخ خبر ٢.