روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٠ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١٠٥ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ يَسْرِقُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أَوْ أَقَلُّ رُفِعَ عَنْهُ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ السَّبْعِ قُطِعَتْ بَنَانُهُ أَوْ حُكَّتْ حَتَّى تَدْمَى فَإِنْ عَادَ قُطِعَ مِنْهُ أَسْفَلُ مِنْ بَنَانِهِ فَإِنْ عَادَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ قَدْ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ قُطِعَتْ يَدُهُ وَ لَا يُضَيَّعُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ
______________________________
و روى الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا
عليه السلام كان يقول: لا قطع على السارق حتى يخرج بالسرقة من البيت و يكون فيها
ما يجب فيه القطع- (و الكارة) ما يحمل على الظهر من الثياب و سيجيء.
«و روى العلاء» في الصحيح و الشيخ في القوي[١] «عن محمد بن مسلم» اعلم أن الأخبار في الصبي مختلفة ظاهرا- روى الشيخان في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة فإن عاد قطعت أنامله (أو حكت) حتى تدمى فإن عاد قطعت أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك[٢].
و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة و مرتين و يعزر في الثالثة، فإن عاد قطعت أطراف أصابعه فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصبي يسرق قال: إذا سرق مرة و هو صغير عفى عنه فإن عاد عفى عنه فإن عاد قطع بنانه، فإن عاد قطع أسفل من ذلك.
و في القوي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الصبي يسرق قال:
إن كان له تسع سنين قطعت يده و لا يضيع حد من حدود الله تعالى.
[١] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر ٩٤.