روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٥ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
٥١٤٤ وَ فِي رِوَايَةِ زِيَادِ بْنِ مَرْوَانَ الْقَنْدِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي سَنَةِ الْمَحْقِ فِي شَيْءٍ يُؤْكَلُ مِثْلِ الْخُبْزِ وَ اللَّحْمِ وَ الْقِثَّاءِ.
٥١٤٥ وَ رُوِيَ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي جَعْفَرٍ ع وَ جَاءَهُ كِتَابُ هِشَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِيَابَهَا وَ نَكَحَهَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيْنَا هَاهُنَا طَائِفَةٌ قَالُوا اقْتُلُوهُ وَ طَائِفَةٌ قَالُوا أَحْرِقُوهُ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ أَنَّ حُرْمَةَ الْمَيِّتِ كَحُرْمَةِ الْحَيِّ حَدُّهُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّيَابَ وَ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً
______________________________
و بالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم إن أبغض الناس إلى الله
جل و عز رجل جرد ظهر رجل مسلم بغير حق.
و في القوي كالصحيح. عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبرا أن يضرب رجلا حدا فزاده ثلاثة أسواط (أي سهوا) فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.
و في القوي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عن الأدب عند الغضب.
بل يستحب أن لا يضربه كما روياه في الصحيح، عن أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (أي الهادي عليه السلام) في مملوك يعصي صاحبه أ يحل ضربه أم لا؟ فقال لا يحل أن تضربه إن وافقك فأمسكه و إلا فخل عنه و لا ينافي ذلك ما تقدم من جوازه في حق الله لأن هذا عصيان المالك فقط.
«و في رواية زياد بن مروان القندي» في الموثق «في سنة المحق» أي القحط «و الشاة» (أو القثاء) و فيهما (و أشباهه) (أو و أشباه ذلك) فوقع التصحيف و تقدم الأخبار فيه.
«و روي عن آدم بن إسحاق» الثقة و لم يذكر، و رواه الشيخان في الحسن كالصحيح عنه[١] «عن عبد الله» و فيه ضعف و تقدم الأخبار فيه و يدل على أن
[١] الكافي باب حدّ النباش خبر ٢ و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة خبر ٧٩.