روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٣ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
٥٠٨٣ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ
______________________________
من فجر بك؟ فقالت فلان فإن عليها حدين حد بفجورها و حد بفريتها على الرجل المسلم[١].
و بالإسناد قال قال: رسول الله صلى الله عليه و آله لا تسألوا الفاجرة من فجر بك؟ فكما هان عليها الفجور يهون عليها أن ترمي البريء المسلم[٢].
و في الصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة غائبة لم يرها فقذفها قال يجلد[٣]، و في الصحيح، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قذف امرأته و هي حرة قال: يتلاعنان فقلت أ بمنزلة الحرة سواء؟ قال: نعم.
و في الصحيح، عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة قال: نعم.
و في الموثق كالصحيح. عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا قال: يضربون الحد[٤].
«و روى محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل» في القوي كالشيخين و تقدم في خبر السكوني أنه يجلد الحد و يمكن حمل الخمسين على التعزير تقية لأن بعض
[١] الكافي باب حدّ القاذف خبر ٢٠ و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب- الخ خبر ١٢.