روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٧٧ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
.........
______________________________
و في الحسن كالصحيح عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
عن الرجل يقاتل دون ماله؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: من قتل
دون ماله فهو بمنزلة الشهيد، قلت: أ يقاتل أفضل أو لم يقاتل؟ فقال أما أنا لو كنت
لم أقاتل و تركته.
و في الصحيح عن أرطاة بن حبيب الأسدي عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: من اعتدى عليه في صدقة ماله فقاتل فقتل فهو شهيد- أي مع ظن السلامة.
و في القوي كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا دخل عليك اللص المحارب فاقتله فما أصابك فدمه في عنقي[١].
و في القوي عن أنس (أو هيثم) بن براء قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: اللص يدخل في بيتي يريد نفسي و مالي؟ قال: اقتل فأشهد الله و من سمع أن دمه في عنقي.
و في القوي عن السكوني قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن الله عز و جل ليمقت الرجل يدخل عليه اللص في بيته فلا يحارب.
و قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أتاه رجل فقال: يا أمير المؤمنين إن لصا دخل على امرأتي فسرق حليها فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أما إنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه (أو يعممه) بالسيف- و الظاهر أن ابن صفية هو الزبير بن العوام.
و في القوي كالصحيح عن الرضا عليه السلام عن الرجل يكون في السفر و معه جارية له فيجيء قوم يريدون أخذ جاريته أ يمنع جاريته من أن تؤخذ و إن خاف على نفسه القتل
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب الرجل يدفع عن نفسه اللصّ خبر ٤-- ١- ٢- ٣ من كتاب الجهاد و أورد الثاني أيضا باب قتل اللصّ خبر ٥ و له ذيل طويل فلاحظ.