روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢١٠ - بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى
يُعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ
٥١٣٠ رَوَى ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ إِذَا أَقَرَّ الْمَمْلُوكُ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ لَمْ يُقْطَعْ وَ إِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.
بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى
٥١٣١ رَوَى يُونُسُ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سُئِلَ أَحَدُهُمَا ع عَنْ حَدِّ الْأَخْرَسِ وَ الْأَصَمِّ وَ الْأَعْمَى قَالَ عَلَيْهِمُ الْحُدُودُ إِذَا كَانُوا يَعْقِلُونَ مَا يَأْتُونَ
______________________________
في أنه لا يسمع و يحمل على تصديقه المولى، و حمله المصنف على ما لم يرد الإضرار
بالقرائن «روى ذلك الحسن بن محبوب» في الصحيح كالشيخين[١] و يحمل على ما إذا لم يصدقه المولى
أو على ما إذا أراد الإضرار بالقرائن كما فعله المصنف.
باب إقامة الحدود على الأخرس إلخ «روى يونس» لم يذكر و الظاهر أنه من كتابه «عن إسحاق بن عمار (إلى قوله) عليهم الحدود» لأنهم مكلفون إذا كانوا يعقلون ما يأتون فلو ادعى الأعمى أنها اشتبهت علي و كان ظني أنها زوجتي قبل منه و كذا الأصم و الأخرس إذا ادعيا إنا عقدناها بالإشارة يسمع، لقوله عليه السلام ادرءوا الحدود بالشبهات.
[١] التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ٥٨.