روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٦٤ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
إِصْبَعٍ مِنْهَا خَمْسَةُ دَنَانِيرَ وَ فِي الْكَفِّ إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهَا أَرْبَعُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ صَدْعِهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ دِيَةِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَتِهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ نَقْلِ عِظَامِهَا عِشْرُونَ دِينَاراً وَ نِصْفُ دِينَارٍ وَ دِيَةُ نَقْبِهَا رُبُعُ دِيَةِ كَسْرِهَا عَشَرَةُ دَنَانِيرَ وَ دِيَةُ قَرْحَةٍ فِيهَا لَا تَبْرَأُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ دِينَاراً وَ ثُلُثُ دِينَارٍ وَ فِي الصَّدْرِ إِذَا رُضَّ فَتَثَنَّى شِقَّاهُ كِلَاهُمَا فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ إِحْدَى شِقَّيْهِ إِذَا انْثَنَى مِائَتَا دِينَارٍ وَ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنِ انْثَنَى الصَّدْرُ وَ الْكَتِفَانِ فَدِيَتُهُ مَعَ الْكَتِفَيْنِ أَلْفُ دِينَارٍ وَ إِنِ انْثَنَى إِحْدَى الْكَتِفَيْنِ مَعَ شِقِّ الصَّدْرِ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ دِيَةُ الْمُوضِحَةِ فِي الصَّدْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ دِيَةُ مُوضِحَةِ الْكَتِفَيْنِ وَ الظَّهْرِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ إِنِ اعْتَرَى الرَّجُلَ مِنْ ذَلِكَ صَعَرٌ وَ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَلْتَفِتَ فَدِيَتُهُ خَمْسُمِائَةِ دِينَارٍ وَ إِنْ كُسِرَ الصُّلْبُ فَجُبِرَ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ فَدِيَتُهُ مِائَةُ دِينَارٍ وَ إِنْ عَثَمَ فَدِيَتُهُ أَلْفُ دِينَارٍ
______________________________
و اكتفي بالنقب عنهما «و في فكه دينار و أربعة أخماس دينار» و هو أظهر مما في (في)
فإنه يصير قريبا من الثلث كما هو في الفك غالبا فإن ديته ثلاثة أجزاء من عشرة
أجزاء من دية الكسر.
«و في الكف» تقدم حكم الكف و حمل على اليمنى و هنا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد و هنا على الراحة.
«و دية موضحتها خمسة و عشرون دينارا» و المناسب لما هنا عشرة دنانير و هو موافق للسابق، لما كان في الكسر مائة كان ربعها ذلك «و دية نقل عظامها عشرون دينارا و نصف دينار» و المناسب زيادة النصف لأن في النقل النصف (و الصعر) محركة ميل في الوجه أو في إحدى الشفتين (و الانثناء) الانحناء «إذا كسر منها ضلع» كعنب و جذع «فديته خمسة و عشرون دينارا» و المناسب لما سيجيء خمسة عشر «و دية صدعه