روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٥٥ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
أَرْبَعِينَ دِينَاراً وَ فِي النَّابِ ثَلَاثِينَ دِينَاراً وَ فِي الضِّرْسِ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ دِينَاراً فَإِذَا اسْوَدَّتْ السِّنُّ إِلَى الْحَوْلِ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا دِيَةُ السَّاقِطَةِ خَمْسُونَ دِينَاراً وَ إِنِ انْصَدَعَتْ فَلَمْ تَسْقُطْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسِينَ الدِّينَارَ وَ إِنْ سَقَطَتْ بَعْدُ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ وَ هِيَ سَوْدَاءُ فَدِيَتُهَا اثْنَا عَشَرَ دِينَاراً وَ نِصْفٌ فَمَا انْكَسَرَ مِنْهَا مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِهِ مِنَ الْخَمْسَةِ وَ الْعِشْرِينَ الدِّينَارَ وَ فِي التَّرْقُوَةِ إِذَا انْكَسَرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثْمٍ وَ لَا عَيْبٍ أَرْبَعُونَ دِينَاراً فَإِنِ انْصَدَعَتْ فَدِيَتُهَا أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ كَسْرِهَا اثْنَانِ وَ ثَلَاثُونَ دِينَاراً فَإِنْ أَوْضَحَتْ فَدِيَتُهَا خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ دِينَاراً وَ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ ثَمَانِيَةِ أَجْزَاءٍ مِنْ دِيَتِهَا إِذَا انْكَسَرَتْ فَإِنْ نُقِّلَ مِنْهَا
______________________________
دينارا و في الستة عشر الباقيات من الضواحك و الأضراس في كل واحد منها خمس و عشرون
دينارا و يصير المجموع ألف دينار و عمل به أكثر الأصحاب و حملوا الأخبار الواردة
بالمساواة على المقاديم «و كان قبل ذلك» أي في أزمنة لصوص الخلافة فإنهم كانوا يعملون
بالاستحسانات العقلية و مع هذا ينقص عن الدية و إن انضم إليها الزوائد الأربعة.
«فإذا اسودت السن إلى الحول» أي بقي سوادها إلى سنة فهو في حكم الساقطة و سيجيء صحيحة عبد الله بن سنان أن فيها ثلثي الدية فيمكن حمل هذا على أنه كان قبل هذا كذلك بأن يكون من تتمة المحكي.
«و في الترقوة» بتخفيف الواو و لا تضم تاءه. العظم بين ثغرة النحر و العاتق جمعه التراقي و الترايق «و ذلك خمسة أجزاء» من ثمانية كما هو في (في) «عشرون دينارا» أي للنقل إذ لم يوضح و معه الجمع بينهما كما سيجيء في غيرها «فإن نقلت (إلى قوله) للموضحة» كما هو فيهما أو للكسر مائة دينار، و لنقل العظام خمسون دينارا و للموضحة خمسة و عشرون دينارا كما هو في بعض النسخ «فإن كان فك» أي تحرك العظم من موضعه و أصلح «فديته ثلاثون دينارا» أو الأعم لأنه