روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣١ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
ع لَوْ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا بِخَزَفَةٍ أَوْ بِآجُرَّةٍ فَمَاتَ كَانَ مُتَعَمِّداً.
٥٢١٥ وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَ عَلَيْهَا الرَّجُلُ فَزَعَمَ أَنَّهَا مَاتَتْ مِنْ عُنْفِهِ عَلَيْهَا قَالَ الدِّيَةُ كَامِلَةً وَ لَا يُقْتَلُ الرَّجُلُ.
٥٢١٦ وَ فِي نَوَادِرِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ أَنَّ الصَّادِقَ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَعْنَفَ عَلَى امْرَأَةٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَعْنَفَتْ عَلَى زَوْجِهَا فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ قَالَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا إِذَا كَانَا مَأْمُونَيْنِ فَإِنِ اتُّهِمَا لَزِمَهُمَا الْيَمِينُ بِاللَّهِ أَنَّهُمَا لَمْ يُرِيدَا الْقَتْلَ
______________________________
«عن
أبي بصير (إلى قوله) أو بأجرة» أو بعود كما هو فيهما فمات «كان متعمدا» أو (عمدا) كما
هو فيهما و حمل على قصد القتل أو بما يقتل غالبا كما تقدم.
«و روى ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم و غير واحد» في الصحيح، و رواه الشيخ في الصحيح، عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي و هشام و النضر، (عطف على ابن أبي عمير،) و علي بن النعمان، عن ابن مسكان جميعا (أي الحلبي و هشام و ابن مسكان)، عن سليمان بن خالد[١] «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين، و توهم أن ابن أبي عمير يروي عن الجميع «و لا يقتل الرجل» للشبهة- و لا ينافي ذلك أن يكون عليه الدية لما روياه في القوي كالصحيح، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر قال: لا شيء عليهما إذا كانا مأمونين فإن اتهما ألزما اليمين بالله إنهما لم يريد القتل[٢].
«و في نوادر إبراهيم بن هاشم» رواه عن صالح بن سعيد، عن يونس عن بعض أصحابنا كما تقدم آنفا.
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب القضاء في قتيل الزحام إلخ خبر ٣٣- ٣٢.