روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٥ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
.........
______________________________
ماءه فساحقت به جارية فحملت فقلت له: سل عنها أهل المدينة قال: فألقى إلي كتابا
فإذا فيها سل عنها جعفر بن محمد عليهما السلام فإن أجابك و إلا فاحمله إلى قال
فقلت له: ترجم المرأة و تجلد الجارية و يلحق الولد بأبيه قال: و لا أعلمه إلا قال:
و هو الذي ابتلي بها[١]، و في
الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد الله عليهما السلام يقولان
بينا الحسن بن علي عليهما السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم
فقالوا يا با محمد أردنا أمير المؤمنين عليه السلام قال: و ما حاجتكم؟ قالوا:
أردنا أن نسأله عن مسألة قال: و ما هي؟ تخبرونا بها فقالوا امرأة جامعها زوجها
فلما قام عنها قامت بحموتها (و في يب فقامت بحرارة جماعه) فوقعت على جارية بكر
فساحقتها فألقت النطفة فيها فحملت (فحبلت- خ يب) فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه
السلام:
معضلة و أبو الحسن عليه السلام لها و أقول: فإن أصبت فمن الله ثمَّ من أمير المؤمنين عليه السلام و إن أخطأت فمن نفسي و أرجو أن لا أخطئ إن شاء الله، يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة لأن الولد لا يخرج منها حتى تشق فتذهب عذرتها ثمَّ ترجم المرأة لأنها محصنة و ينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها و يرد الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمَّ تجلد الجارية الحد قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال: ما قلتم لأبي محمد و ما قال لكم؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان عندي فيها أكثر مما قال ابني.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عمرو بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله معنى.
و في الموثق كالصحيح عن المعلى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب آخر منه( بعد باب الحدّ في السحق) خبر ٢- ١ من كتاب الحدود و التهذيب باب الحدّ في السحق خبر ٥- ٤ من كتاب الحدود.