روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣١٤ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
.........
______________________________
و في الموثق كالصحيح عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أرمي الرجل بالشيء الذي لا يقتل مثله قال: هذا خطأ ثمَّ أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمي الشاة فأصاب رجلا قال: هذا الخطأ الذي لا شك فيه و العمد الذي يضرب بالشيء الذي يقتل بمثله[١].
و روى الشيخ عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: جميع الحديد هو عمد[٢].
و رؤيا في الحسن كالصحيح عن الحلبي و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قالا سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه حتى مات أ يدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم و لا يترك يعبث به و لكن يجيز عليه بالسيف[٣] (أي يقتله سريعا) و في القوي كالصحيح عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخطإ الذي فيه الدية و الكفارة أ هو أن يتعمد ضرب رجل و لا يتعمد قتله؟ قال:
نعم، قلت: رمي شاة فأصاب إنسانا قال: ذلك الخطأ الذي لا شك فيه (أي لا يشبه العمد) عليه الدية و الكفارة.
و في القوي عن موسى بن بكر عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال: يدفع إلى أولياء المقتول و لكن
[١] الكافي باب قتل العمد و شبه العمد خبر ١٠ و التهذيب باب القضايا في الديات و القصاص خبر ١٠.