روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣١ - بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ
٥٣٣١ وَ رُوِيَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَامٍ قَالَ: أَهْرَاقَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْراً فِيهَا مَرَقٌ فَذَهَبَ شَعْرُهُ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ع فَأَجَّلَهُ سَنَةً فَلَمْ يَنْبُتْ شَعْرُهُ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ.
بَابُ مَا يَجِبُ فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ
٥٣٣٢ فِي رِوَايَةِ السَّكُونِيِ أَنَّ عَلِيّاً ع قَضَى فِي اللِّحْيَةِ إِذَا حُلِقَتْ فَلَمْ تَنْبُتْ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً فَإِذَا نَبَتَتْ فَثُلُثُ الدِّيَةِ
______________________________
كاملة[١].
«و روي عن سلمة (سليمان- خ ل يب) بن تمام» رواه الشيخ عنه[٢] و الظاهر أن رواته من العامة لكنه يصلح مؤيدا لما تقدم- و في القوي عن ابن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها؟ قال: يضرب ضربا وجيعا و يحبس في سجن المؤمنين حتى يستنبت شعرها فإن ثبت أخذ منه مهر نسائها و إن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة، قلت: فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال: يا بن سنان إن شعر المرأة و عذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا (أو كاملا)[٣].
باب ما يجب في اللحية إذا حلقت «في رواية السكوني» في القوي كالشيخين- لكنهما في القوي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة
[١] الكافي باب ما يجب فيه الدية كاملة إلخ خبر ٢٩ و التهذيب باب ديات الأعضاء و الجوارح إلخ خبر ٢٣.