روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٤٨ - بَابُ دِيَةِ جَوَارِحِ الْإِنْسَانِ وَ مَفَاصِلِهِ وَ دِيَةِ النُّطْفَةِ وَ الْعَلَقَةِ وَ الْمُضْغَةِ وَ الْعِظَامِ وَ النَّفْسِ
رِجَالٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ هُوَ وَ حَلَفَ مَعَهُ خَمْسَةُ رِجَالٍ ذَلِكَ فِي الْقَسَامَةِ فِي الْعَيْنِ قَالَ وَ أَفْتَى ع فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَحْلِفُ مَعَهُ وَ لَمْ يُوثَقْ بِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ مِنْ بَصَرِهِ أَنَّهُ تُضَاعَفُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إِنْ كَانَ سُدُسَ بَصَرِهِ حَلَفَ وَاحِدَةً وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَ حَلَفَ مَرَّتَيْنِ وَ إِنْ كَانَ النِّصْفَ حَلَفَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثَيْنِ حَلَفَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ خَمْسَةَ أَسْدَاسٍ حَلَفَ خَمْسَ مَرَّاتٍ وَ إِنْ كَانَ بَصَرَهُ كُلَّهُ حَلَفَ سِتَّ مَرَّاتٍ ثُمَّ يُعْطَى وَ إِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ لَمْ يُعْطَ إِلَّا مَا حَلَفَ عَلَيْهِ وَ وُثِقَ مِنْهُ بِصِدْقٍ وَ الْوَالِي يَسْتَعِينُ فِي ذَلِكَ بِالسُّؤَالِ وَ النَّظَرِ وَ التَّثَبُّتِ فِي الْقِصَاصِ وَ الْحُدُودِ وَ الْقَوَدِ وَ إِنْ أَصَابَ سَمْعَهُ شَيْءٌ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ يُضْرَبُ لَهُ بِشَيْءٍ لِكَيْ يُعْلَمَ مُنْتَهَى سَمْعِهِ ثُمَّ يُقَاسُ ذَلِكَ وَ الْقَسَامَةُ عَلَى نَحْوِ مَا يُنْقَصُ مِنْ سَمْعِهِ وَ إِنْ كَانَ سَمْعَهُ كُلَّهُ فَعَلَى نَحْوِ ذَلِكَ وَ إِنْ خِيفَ مِنْهُ فُجُورٌ تُرِكَ حَتَّى يَتَغَفَّلَ ثُمَّ يُصَاحُ بِهِ فَإِنْ سَمِعَ عَاوَدُوهُ الْخُصُومَةَ إِلَى الْحَاكِمِ وَ الْحَاكِمُ يَعْمَلُ فِيهِ بِرَأْيِهِ وَ يَحُطُّ عَنْهُ بَعْضَ مَا أَخَذَ وَ إِنْ كَانَ النَّقْصُ فِي الْفَخِذِ أَوْ فِي الْعَضُدِ فَإِنَّهُ يُقَاسُ بِخَيْطٍ يُقَاسُ رِجْلُهُ الصَّحِيحَةُ أَوْ يَدُهُ الصَّحِيحَةُ ثُمَّ يُقَاسُ بِهِ الْمُصَابَةُ فَيُعْلَمُ مَا نَقَصَ مِنْ يَدِهِ أَوْ رِجْلِهِ
______________________________
و عبارة الشيخ في الجميع قريبة من عبارة المصنف «و إن أبي» مما ادعى «أن يحلف له
لم يعط إلا ما حلف عليه» بالقسامة و وثق منه «يصدق» أي يحصل الوثوق بصدقه «و الوالي
يستعين» و سيجيء في الأخبار ما يدل عليه و ليست هذه الجملة في الكافي.
«و إن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك» (أو فعل نحو ذلك) و سيجيء أن الضرب من الأطراف الأربعة «و إن كان النقص في الفخذ أو العضد» بسبب الجناية و الغالب أنه ينتقص قوتهما بقدر نقص العضو بالتشنج فيقاس الصحيحة بخيط ليعلم طولها و عرضها بالمساحة ثمَّ ينظر المصابة و يأخذ بنسبته من الدية.