روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٢ - بَابُ نَوَادِرِ الدِّيَاتِ
الْحُكْمُ فِيهِ هَكَذَا فَقَالَ مَا هُوَ يَا أَبَا الْحَسَنِ قَالَ يَقْتَصُّ هَذَا مِنْ أَخِ الْمَقْتُولِ الْأَوَّلِ مَا صَنَعَ بِهِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ بِأَخِيهِ فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ إِنِ اقْتَصَّ مِنْهُ أَتَى عَلَى نَفْسِهِ فَعَفَا عَنْهُ وَ تَتَارَكَا
______________________________
رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقاده فأخذ
الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه فالتحمت و برأت فعاد الآخر إلى علي عليه
السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية و أمر بها فدفنت و قال عليه السلام: إنما
يكون القصاص من أجل الشين[١]- و وجه أيضا
بأنه كان ميتة لا يجوز الصلاة معها و لهذا قطعها ثانية.
و رؤيا في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين من تطيب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه و إلا فهو له ضامن[٢].
و بالإسناد قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت (فألقت- خ ل يب) عشر ثمنها[٣].
و في القوي عن موسى بن إبراهيم المروزي عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في فرسين اصطد ما فمات أحدهما فضمن الباقي دية الميت و عن السكوني قال: قال إن النبي صلى الله عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة- و في يب ستة أيام- فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلي سبيله[٤].
و في القوي عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة من شباب الحي و إني بليت إن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته فقال: أ كنت تعرف هذا الأمر إذ ذاك؟ قال: قلت: لا فقال لي: ما كنت عليه
[١] التهذيب باب دية عين الأعور إلخ خبر ١٩.