روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٨٧ - بَابُ تَحْرِيمِ الدِّمَاءِ وَ الْأَمْوَالِ بِغَيْرِ حَقِّهَا وَ النَّهْيِ عَنِ التَّعَرُّضِ لِمَا لَا يَحِلُّ وَ التَّوْبَةِ عَنِ الْقَتْلِ إِذَا كَانَ عَمْداً أَوْ خَطَأً
٥١٦٩ وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ كُلَيْبٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع- عَنِ الرَّجُلِ يُقْتَلُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ مَا دِيَتُهُ فَقَالَ دِيَةٌ وَ ثُلُثٌ.
٥١٧٠ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ص فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَتِيلٌ فِي جُهَيْنَةَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى انْتَهَى إِلَى مَسْجِدِهِمْ وَ تَسَامَعَ بِهِ النَّاسُ فَأَتَوْهُ فَقَالَ ع مَنْ قَتَلَ
______________________________
لمولاتها عليها و قضى فيمن نكل مملوكه فهو حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتوالى
من أحب فإذا ضمن جريرته فهو يرثه.
«و روى القسم بن محمد الجوهري عن كليب الأسدي» و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال دية و ثلث[١].
و روى الشيخ في الحسن كالصحيح عن كليب بن معاوية قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من قتل في شهر حرام فعليه دية و ثلث[٢] و تقدم أن الأشهر الحرم رجب و ذو القعدة و ذو الحجة و محرم و سيجيء أن القتل في الحرم كذلك.
«و روى محمد بن أبي عمير عن منصور بن يونس» في الموثق كالصحيح كالشيخين[٣] «بين ظهراني المسلمين» أي وسطهم و سيجيء حكم ديته «و رضوا به» أي (أو رضوا به) أو بيان لقتل الجميع كان من رضي بقتله فهو كالقاتل كما قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله مخاطبا لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه و آله و سلم مع أنهم لم يقتلوا و لكن لما كانوا راضين بفعل السابقين فكأنهم كانوا قاتلين
[١] الكافي باب الدية في قتل العمد و الخطا خبر ٧.