روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢ - بَابُ مَا يَجِبُ بِهِ التَّعْزِيرُ وَ الْحَدُّ وَ الرَّجْمُ وَ الْقَتْلُ وَ النَّفْيُ فِي الزِّنَا
٤٩٩٩ وَ رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا جَامَعَ الرَّجُلُ وَلِيدَةَ امْرَأَتِهِ فَعَلَيْهِ مَا عَلَى الزَّانِي.
٥٠٠٠ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ رَجُلًا ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا قَالَ يُضْرَبُ الْحَدَّ
______________________________
القرآن لا حاجة لنا فيه فقال: أما و الله ما ترونه بعد يومكم هذا أبدا، إنما كان
على أن أخبركم حين جمعته لتقرؤوه.
«و روى العلاء» في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يأتي وليدة امرأته بغير إذنها عليه مثل ما على الزاني يجلد مائة جلدة قال: و لا يرجم إن زنى بيهودية أو نصرانية أو أمة فإن فجر بامرأة حرة و له امرأة حرة فإن عليه الرجم[١]- و قد تقدم هكذا من المصنف و سيجيء عن قريب.
«و روى حماد» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح «عن الحلبي»، و يدل كالخبر السابق على أن وطي الأمة لا يوجب الرجم، و ذهب إليه جماعة. و المشهور بين الأصحاب عدم اشتراط حرية الموطوءة لعموم الأخبار، و لما رواه الشيخ في القوي كالحسن عن زكريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل وطئ جارية امرأته و لم يهبها له قال: هو زان، عليه الرجم.
و في القوي، عن وهب و سيذكره المصنف، و حملوا هذا الخبر بأن الحد أعم من الجلد و الرجم مع أنه لا ينافي الرجم لو كان المراد به الجلد، و كذلك خبر محمد بن مسلم لكنهما خلاف الظاهر، و يشكل الخروج عنه بهذين الخبرين مع أن خبر وهب ليس بصريح في الرجم مع احتمال التهديد للمصلحة، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام كثيرا، و تقدم و سيجيء.
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب حدود الزنا خبر ٣١- ٧٩- ٣٤- ٣٥.