روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢٧ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
٥٠٨٥ وَ رَوَى هِشَامُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ يَعْنِي الزِّنَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً شَاهِدَةً ثُمَّ جَاءَتْ تَطْلُبُ حَقَّهَا ضُرِبَ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ إِنْ كَانَتْ غَائِبَةً انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَقْدَمَ فَتَطْلُبَ حَقَّهَا وَ إِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ وَ لَمْ يُعْلَمْ مِنْهَا إِلَّا خَيْرٌ ضُرِبَ الْمُفْتَرِي عَلَيْهَا الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً.
٥٠٨٦ وَ رَوَى أَبُو أَيُّوبَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ ابْنِ الْمَغْصُوبَةِ يَفْتَرِي عَلَيْهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ لَهُ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ فَقَالَ أَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِمَّا قَالَ
______________________________
التفسير منه عليه السلام لكلام رسول الله صلى الله عليه و آله و يحتمل بعيدا أن
يكون من الفضيل.
و رؤيا في الموثق كالصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا حد لمن لا حد عليه و تفسير ذلك لو أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه شيء و لو قذفه رجل لم يكن عليه حد- و الظاهر أنه على سبيل المثال لأن اللفظ عام شامل للصبي أيضا.
«و روى هشام بن سالم عن عمار الساباطي» في الموثق كالصحيح كالشيخين[١] و يدل على أن مدار القذف بالمنسوب إليه الزنا لا المواجه به و للمواجه به التعزير «ضرب المفتري عليها» مع طلب الوارث أو إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك لكونه فحاشا مثلا.
«و روى أبو أيوب» في الصحيح و الشيخان في الحسن كالصحيح[٢] «عن حريز إلى قوله يفتري عليها» و فيهما (عليه) و ما في المتن أحسن لأن المنسوب إليه الزنا الأم و يطلق الفرية للابن مجازا للمواجهة.
[١] الكافي باب حدّ القاذف خبر ٦ و ١١ و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب الخ خبر ٨٦.