روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٤٩ - بَابُ حَدِّ شُرْبِ الْخَمْرِ وَ مَا جَاءَ فِي الْغِنَاءِ وَ الْمَلَاهِي
فَإِنْ نَشَّ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَمَسَّهُ النَّارُ فَدَعْهُ حَتَّى يَصِيرَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُلْقِيَ فِيهِ شَيْئاً فَإِذَا صَارَ خَلًّا مِنْ ذَاتِهِ حَلَّ أَكْلُهُ فَإِنْ تَغَيَّرَ بَعْدَ ذَلِكَ وَ صَارَ خَمْراً فَلَا بَأْسَ أَنْ تُلْقِيَ فِيهِ مِلْحاً أَوْ غَيْرَهُ.
______________________________
و في الصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن رجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به
أتى بشراب زعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال لا يصدق إلا أن يكون مسلما عارفا، و
في القوي كالصحيح، عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثمَّ يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه و يبقى الثلث ثمَّ يرفع و يشرب منه السنة؟ قال لا بأس به.
و في القوي، عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا ماء و طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا و بقي عشرة أرطال أ يصلح شرب ذلك أم لا؟ فقال:
ما طبخ على ثلثه فهو حلال- الظاهر أن المراد بالجواب ثلث العصير لا الممتزج.
«فإن نش من غير أن تمسه النار إلخ» الظاهر أن المصنف أراد بهذا القول الجمع بين الأخبار بأنه لا يطرح فيه الملح و أمثاله قبل أن يصير خمرا و يجوز بعده روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخمر العتيقة تجعل خلا؟ قال: لا بأس[١].
و في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس و في الموثق كالصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشيء حتى تحمض قال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فيها فلا بأس- أي لا يكون الملح مثلا أكثر من الخمر.
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب الذبائح و الاطعمة إلخ خبر ٢٣٧- ٢٣٨ ٢٤٤- ٢٣٩- ٢٤١- ٢٤٢- ٢٤٠- ٢٤٣ أورد و الأربعة الأول في الكافي باب الطلاء خبر ٢- ٣- ١- ٤.