روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٢١ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.
٥٠٨١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ ع عَنْ مُكَاتَبٍ افْتَرَى عَلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ- فَقَالَ يُضْرَبُ حَدَّ الْحُرِّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً أَدَّى مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً أَوْ لَمْ يُؤَدِّ قِيلَ لَهُ فَإِنْ زَنَى وَ هُوَ مُكَاتَبٌ وَ لَمْ يُؤَدِّ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ شَيْئاً قَالَ هَذَا حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يُطْرَحُ عَنْهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً وَ يُضْرَبُ خَمْسِينَ.
٥٠٨٢ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ قَذَفَتْ رَجُلًا قَالَ تُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
______________________________
«و
روى الحسن بن محبوب عن حماد بن زياد» في القوي كالصحيح، و رواه الكليني في الحسن
كالصحيح عن الحسن بن محبوب عن حماد[١] «عن سليمان
بن خالد» و الظاهر أن (ابن زياد) زائد من النساخ لعدم وجوده في الرجال فالخبر
صحيح، و يمكن أن يكون خبر الكليني قويا لما يوجد في الأخبار من رواية حماد بن زياد
عن سليمان بن خالد، و تقدم الأخبار فيه.
«و روى ابن محبوب عن مالك بن عطية» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن أبي بصير» و يدل على أن حد المرأة في القذف كحد الرجل.
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة و هبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها و هبتها له و قالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها و هبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها[٣].
و في الصحيح، عن يونس عن بعض أصحابه رفعه قال: كان على عهد أمير-
[١] الكافي باب ما يجب على المماليك و المكاتبين من الحدّ خبر ١٧.