روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٤ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
.........
______________________________
لغير أبيه فذلك فيه حد، ثمانون[١].
و في الموثق عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا قذف المحصنة قال:
يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا[٢].
و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين و قال هذا من حقوق الناس[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب افترى على رجل مسلم قال: يضرب حد الحر ثمانين، أدى من مكاتبته شيئا أو لم يؤد، الخبر.
و في الحسن كالصحيح، عن أبي بكر الحضرمي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام:
عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس الخبر.
و في الموثق كالصحيح عن سماعة قال سألته عن المملوك يفتري على الحر قال:
يجلد ثمانين قلت فإنه زنى قال: يجلد خمسين.
و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن عبد افترى على حر قال: يجلد ثمانين.
و في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه إنما يجلد لحقها[٤].
و في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: يجلد المكاتب إذا زنى على قدر ما أعتق منه فإن قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا[٥].
[١] ( ١- ٢) الكافي باب حدّ القاذف خبر- ١- ٢ و التهذيب باب حدّ الفرية و السب خبر- ١- ٢.