روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١١٦ - بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ
.........
______________________________
و أما قذف غير البالغ، فرويا في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام
في الرجل يقذف الصبية يجلد؟ قال: لا حتى تبلغ و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير، عن
أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزنا قال: يجلد هو في كتاب الله
عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و آله و سلم قال:
و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.
و في القوي كالصحيح، عن أبي مريم الأنصاري قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد؟ قال: لا و ذلك لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد.
و في القوي كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة قال: لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت.
أما إذا قذف مملوكا فيعزر، لما روياه في القوي كالصحيح، عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا[١]، و روى الشيخ في الصحيح، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفتري على المملوك قال يسأل فإن كانت أمه حرة جلد الحد (أي التعزير) أو إذا كانت أمه حرة فهو حر[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من افترى على مملوك عزر لحرمة الإسلام.
[١] الكافي باب حدّ القاذف خبر ١٧ و التهذيب باب الحدّ في الفرية و السب إلخ خبر ٣١.