روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٦٦ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٥٦ كَمَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ النَّصْرَانِيَّ فَأَرَادَ أَهْلُ النَّصْرَانِيِّ أَنْ يَقْتُلُوهُ قَتَلُوهُ وَ أَدَّوْا فَضْلَ مَا بَيْنَ الدِّيَتَيْنِ.
وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْمُسْلِمُ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قُتِلَ لِخِلَافِهِ عَلَى الْإِمَامِ ع وَ إِنْ كَانُوا مُظْهِرِينَ الْعَدَاوَةَ وَ الْغِشَّ لِلْمُسْلِمِينَ
٥٢٥٧ وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ دِمَاءِ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ وَ النَّصَارَى هَلْ عَلَى مَنْ قَتَلَهُمْ شَيْءٌ إِذَا غَشُّوا الْمُسْلِمِينَ وَ أَظْهَرُوا الْعَدَاوَةَ وَ الْغِشَّ لَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُتَعَوِّداً لِقَتْلِهِمْ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْلِمِ يُقْتَلُ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَ أَهْلِ الْكِتَابِ إِذَا قَتَلَهُمْ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُعْتَاداً لِذَلِكَ لَا يَدَعُ قَتْلَهُمْ فَيُقْتَلُ وَ هُوَ صَاغِرٌ
______________________________
تتمة الخبر.
«كما رواه علي بن الحكم» في الصحيح كالشيخ «و كذلك» من كلام المصنف و هو تأويل آخر للأخبار.
«و روى علي بن الحكم، عن أبان» في الموثق كالصحيح كالشيخ و الكليني في القوي كالصحيح لأنه رواه في الصحيح، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، و شهادة الشيخين كافية لكونه عن علي بن الحكم و سهوهما بعيد، و رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الفضيل (و هو مجهول الحال) و رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الفضل (مكبرا و هو ثقة) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله و في الموثق كالصحيح أيضا عن إسماعيل بن الفضل.
و روى الشيخان في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن يقيدوا، ردوا فضل دية المسلم و أقادوه.
و في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل المسلم