روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٨٦ - بَابُ حَدِّ اللِّوَاطِ وَ السَّحْقِ
.........
______________________________
عن رجل وطي امرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت فقال: الولد للرجل، و على
المرأة الرجم و على الجارية الحد[١].
فظهر من هذه الأخبار الصحيحة، أن حد السحق كحد الزنا في الإحصان و غيره، و يحمل ما ورد بالجلد على غير المحصن، لكن المشهور الجلد مطلقا و كأنهم لم يطلعوا على الأخبار لأن أكثرها في غير باب حد السحق.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة اقتضت جارية بيدها قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين.
و في الصحيح، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله فقال: يا رسول الله إن امرأتي لا تدفع يد لامس قال: فطلقها فقال يا رسول الله إني أحبها قال: فأمسكها.
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أ يصلح له إمساكها (أو أن يمسكها)؟ قال: نعم إن شاء- و نقلوا رواية أن له أن يقتلها و لم نرها في الكتب و الله تعالى يعلم.
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: محرم قبل غلاما بشهوة قال: يضرب مائة سوط[٢].
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب الحدود في السحق خبر ٦- ٨- ٩- ١٠ و أورد الثاني في الكافي باب الحدّ في السحق خبر ٣.