روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٧٨ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
.........
______________________________
عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه.
(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، و في الصحيح، عن محمد بن مسلم، و في القوي كالصحيح، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثمَّ جحد فاقطعه و إن رغم أنفه، و إن أقر على نفسه بخمر أو قرية ثمَّ جحد فاجلده، قلت: أ رأيت إن أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثمَّ جحد أ كنت راجمه؟ قال: لا و لكني كنت ضاربه[١].
و في الموثق كالصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثمَّ جحد بعد فقال: إذا أقر على نفسه عند الإمام أنه سرق ثمَّ جحد قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقر على نفسه أنه شرب الخمر أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة، قلت: فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أ كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه الحد[٢] و في الحسن كالصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثمَّ جحد جلد، قلت: أ رأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أ كنت ترجمه؟ قال: لا و لكن كنت ضاربه.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال! من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثمَّ جحد لم يرجم.
فليس (في هذه الأخبار) أنه أقر مرة أو مرتين و لو كان لحملنا على أنه له عليه السلام أن يحد، على أنه يمكن أن يكون عدم اللزوم للإنكار.
و في الحسن كالصحيح، عن جميل، عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل قتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع و قال: لم أفعل ترك و لم يقتل.
[١] التهذيب باب الحدّ في السرقة إلخ خبر ١٣١.