روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٣ - بَابُ نَوَادِرِ الْحُدُودِ
.........
______________________________
و رؤيا في القوي، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأتي
المرأة و هي حائض قال: يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار
قال: قلت جعلت فداك يجب شيء من الحد؟ قال: نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني
لأنه أتى سفاحا[١].
و في القوي، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أتى أهله و هي حائض قال يستغفر الله و لا يعود قلت فعليه أدب؟ قال: نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.
و في الموثق كالصحيح عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم فقال يا رسول الله إني سألت رجلا بوجه الله فضربني خمسة أسواط فضربه النبي صلى الله عليه و آله و سلم خمسة أسواط أخرى و قال سل بوجهك اللئيم.
و في الحسن كالصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين رأى قاصا في المسجد فضربه بالدرة و طرده.
و في القوي، عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه و وضع درته فوقها ثمَّ دنى فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فنهض و لم ينطق حتى توضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثمَّ قال: إياك أن توقع فتكسر فتغرم ثمَّ خرج فقلت من هذا؟ فقالوا أمير المؤمنين عليه السلام فذهبت أعتذر إليه فمضى و لم يلتفت إلي[٢]،
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات خبر ٧- ٦- ٢٥- ٢٦ من كتاب الحدود و أورد الاولين في الكافي باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود خبر ٢٠- ١٤ و الأخيرين في باب النوادر خبر ١٨- ٢٠.