روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٦ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١٠ وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى حِمَاراً وَ أَقْبَلَ إِلَى أَصْحَابِ الثِّيَابِ فَابْتَاعَ مِنْهُمْ ثَوْباً وَ تَرَكَ الْحِمَارَ عِنْدَهُمْ قَالَ يُرَدُّ الْحِمَارُ عَلَى أَصْحَابِهِ وَ يُتْبَعُ الَّذِي ذَهَبَ بِالثَّوْبِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ إِنَّمَا هِيَ خِيَانَةٌ
______________________________
كان له فيها شركة في الزائد على حصته إذا كان نصابا و أنه الربع و به يجمع بين
الروايات.
(منها) ما رواه الشيخان الأعظمان في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها و حسبوها يمينه و قالوا إنما قطعنا شماله أ تقطع يمينه؟ قال: فقال لا تقطع يمينه و قد قطعت شماله، و قال: في رجل أخذ بيضة من المغنم و قالوا قد سرق أقطعه؟ فقال إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شرك أو شركاء.
و في القوي عن مسمع أبي سيار، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل سرق من بيت المال فقال: لا نقطعه فإن له فيه نصيبا.
و عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام أربعة لا قطع عليهم المختلس. و الغلول، و من سرق من الغنيمة، و سرقة الأجير فإنها خيانة.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البيضة التي قطع فيها أمير المؤمنين عليه السلام فقال كانت بيضة حديد سرقها رجل من المغنم فقطعه.
«و روى موسى بن بكر عن زرارة» و رواه الشيخان عن موسى بن بكر، عن علي بن سعيد- و على أي حال فهو مجهول لكنه معمول به و أمثال هذه خيانة و لكن
______________________________
-
باب ما لا يقطع فيه السارق خبر ٦ و الرابع في باب ما يجب على الطرار و المختلس من
الحد خبر ٦.