روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٧ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١١ وَ قَالَ الصَّادِقُ ع كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا سَرَقَ الرَّجُلُ أَوَّلًا قَطَعَ يَمِينَهُ فَإِنْ عَادَ قَطَعَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَإِنْ عَادَ ثَالِثَةً خَلَّدَهُ السِّجْنَ وَ أَنْفَقَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
٥١١٢ وَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ سَرَقَ فِي السِّجْنِ قُتِلَ
______________________________
ينافي ذلك ما رواه الحلبي و تقدم الجمع و سيجيء.
«و قال الصادق عليه السلام» روى الكليني في القوي عن النضر بن سويد عن القسم (و الظاهر أنه القاسم بن سليمان)، و رواه الشيخ في الصحيح عن النضر عن أبي القاسم، و الظاهر أنه معاوية بن عمار و ما في الكافي أظهر) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل سرق فقال: سمعت أبي يقول: أتي علي عليه السلام في زمانه برجل قد سرق فقطع يده ثمَّ أتي به ثانية فقطع رجله من خلاف ثمَّ أتي به ثالثة فخلده في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين و قال: هكذا صنعه رسول الله صلى الله عليه و آله[١] قوله (من خلاف) أي خلاف اليد فإنه يقطع اليد اليمنى و يقطع الرجل اليسرى.
و رؤيا في الصحيح، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقطع رجل السارق بعد قطع اليد ثمَّ لا يقطع بعد، فإن عاد حبس في السجن و أنفق عليه من بيت مال المسلمين.
و في الحسن كالصحيح، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا سرق قطعت يمينه، و إذا سرق مرة أخرى قطعت رجله اليسرى ثمَّ إذا سرق مرة أخرى سجنه و ترك رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط و يده اليسرى يأكل بها و يستنجي بها و قال: إني لأستحيي من الله أن أتركه لا ينتفع بشيء و لكني أسجنه حتى يموت في السجن و قال ما قطع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من سارق بعد يده و رجله «و روى أنه» رواه الشيخان في الموثق كالصحيح، عن سماعة بن مهران قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فإن عاد قطعت
[١] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب حدّ القطع و كيف هو خبر ٥- ٦- ٤- ٨ و التهذيب باب الحدّ في السرقة و الخيانة إلخ خبر ٢٣- ٢١- ٢٠- ١٧.