روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ١٨٩ - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ
٥١١٤ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ خُمُسُ دِينَارٍ.
فَإِذَا دَخَلَ السَّارِقُ دَارَ رَجُلٍ فَجَمَعَ الثِّيَابَ وَ أُخِذَ فِي الدَّارِ وَ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى رَبِّ الدَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ بَابِ الدَّارِ.
______________________________
بيضة حديد قيمتها ثلث دينار فقلت: هذا أدنى حد السارق؟ فسكت- و حمل على أنه وقع
كذلك.
و يحمل عليه ما رواه في الموثق كالصحيح، عن سماعة قال: سألته على كم يقطع السارق؟ قال: أدناه على ثلث دينار- مع أنه يمكن أن يكون للأدنى أدنى كما تقدم. و في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن سلمة. عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقطع السارق في ربع دينار.
«و في خبر آخر خمس دينار» روى الشيخان في الصحيح بسندين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أدنى ما يقطع فيه السارق خمس دينار.
و روى الكليني في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أقل ما يقطع فيه الرجل خمس دينار.
و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يقطع السارق في كل شيء بلغ قيمته خمس دينار إن سرق من سوق أو زرع (أو ضرع).
و في الصحيح (على الظاهر)، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار و الخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه و يقطع فيه و فيما فوقه- فيحمل على أنه يجوز أن يقطع في الخمس و يجب في الربع و حمل الشيخ هذه الأخبار على التقية و يشكل الحمل لأن العامة مختلفون فيه كالخاصة، و نقل عن المصنف أنه يقول بالخمس و يشعر هذه العبارة؟ به أيضا و مال إليه ابن الجنيد و ما ذكرته أظهر في الجمع بين الأخبار الصحيحة.
«فإذا دخل السارق» قد تقدم الأخبار في ذلك «و إذا أمر الإمام» تقدم في خبر