روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٨ - بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
بَابُ الرَّجُلِ يَتَعَدَّى فِي نِكَاحِ امْرَأَةٍ فَيُلِحُّ عَلَيْهَا حَتَّى تَمُوتَ
٥٣٢٧ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا فَأَلَحَّ عَلَيْهَا حَتَّى مَاتَتْ مِنْ ذَلِكَ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ.
بَابُ دِيَةِ لِسَانِ الْأَخْرَسِ
٥٣٢٨ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ فَقَالَ إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ
______________________________
باب
الرجل يتعدى في نكاح امرأة إلخ و التعدي هنا الوطء في دبرها و ظاهر المصنف
الحرمة كما تقدم و أشار إليه هنا أيضا بها.
«روى الحسن بن محبوب عن الحرث بن محمد» في القوي كالصحيح كالشيخ[١] «عن زيد» و كأنه الشحام، و الأظهر (بريد) لكثرة رواية الحرث عنه و هما ثقتان «فألح» و بالغ «قال عليه الدية» و لا ينافي الحلية لأنه شبه عمد.
باب دية لسان الأخرس «روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم» في الصحيح كالشيخين[٢] «عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سأله بعض آل زرارة» من إخوته و أولاده «فقال (إلى قوله) فعليه الدية» و فيهما (فعليه ثلث الدية) و هو أوفق بالأخبار الصحيحة
[١] التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٥٤.