روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٣٩ - بَابُ مَنْ خَطَؤُهُ عَمْدٌ
.........
______________________________
و في الصحيح، عن عبد الله بن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتلت المرأة
رجلا قتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدوا فضل دية الرجل و
أقادوه بها و إن لم يفعلوا قبلوا من القاتل الدية دية المرأة كاملة و دية المرأة
نصف دية الرجل.
و في الحسن كالصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في رجل يقتل امرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه قال: ذلك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية فإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل و إن قتلت المرأة الرجل قتلت به ليس لهم إلا نفسها و قال: جراحات الرجال و النساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، و موضحة المرأة بموضحة الرجل، و إصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة.
و في الصحيح عن الحلبي و أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل قتل امرأة. خطأ و هي على رأس الولد تمخض قال: عليه الدية خمسة آلاف درهم و عليه للذي في بطنها غرة و صيف أو وصيفة أو أربعون دينارا- و سيذكر حكم الجنين.
و في الصحيح، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم و غرة و صيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل أو الرجل خمسة آلاف درهم و يقتلوه.
و في الصحيح، عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
و في الموثق عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات فقال:
جراحات المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية