روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٢٣ - بَابُ الْقَوَدِ وَ مَبْلَغِ الدِّيَةِ
٥٢٠١ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ كَانَتِ الدِّيَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَأَقَرَّهَا رَسُولُ اللَّهِ ص ثُمَّ إِنَّهُ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ وَ فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ وَ عَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِائَةَ حُلَّةٍ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ وَ قِيمَةُ الدِّينَارِ
______________________________
و تقدم في باب القضايا قضية الحسن عليه السلام في إقرار اثنين بأنه قتله و كذا
قضية مات الدين و غيرهما.
«و روى الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الصحيح كالشيخين و لا يضر ضعف ابن أبي ليلى لأنه عرضه على الصادق عليه السلام و لم يرده مع أن الصادق عليه السلام ذكر ما قاله إلا الحلل، و عباراتهم مختلفة.
ففي الكافي قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: كانت الدية في الجاهلية (أي قبل البعثة و الظاهر أنه كان من بقايا شريعة إبراهيم عليه السلام) مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم.
ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على أهل الشياه (أو الشاة) ألف شاة ثنية، و على أهل الذهب ألف دينار، و على أهل الورق عشرة آلاف درهم، و على أهل اليمن الحلل مائة حلة.
قال عبد الرحمن بن الحجاج: و سألت أبا عبد الله عليه السلام عما روى ابن أبي ليلى فقال كان علي عليه السلام يقول: الدية ألف دينار و قيمة الدينار عشرة دراهم، و عشرة آلاف لأهل الأمصار، و على أهل البوادي الدية مائة من الإبل و لأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة[١].
و في يب قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول كانت الدية في الجاهلية مائة من الإبل فأقرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم ثمَّ إنه فرض على أهل البقر مائتي بقرة و فرض على
[١] الكافي باب الدية في قتل العمد و الخطاء خبر ١.