روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٩ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
٥٣٤٥ وَ رَوَى وُهَيْبُ بْنُ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ غُلَامٍ دَخَلَ دَارَ قَوْمٍ يَلْعَبُ فَوَقَعَ فِي بِئْرِهِمْ أَ يَضْمَنُونَ قَالَ لَيْسَ يَضْمَنُونَ وَ إِنْ كَانُوا مُتَّهَمِينَ ضَمِنُوا.
٥٣٤٦ وَ رَوَى الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ أَضَرَّ بِشَيْءٍ مِنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
٥٣٤٧ وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الشَّيْءِ يُوضَعُ عَلَى الطَّرِيقِ فَتَمُرُّ بِهِ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُضِرُّ بِطَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا يُصِيبُهُ
______________________________
الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة[١].
«و روى وهيب بن حفص» في الموثق كالشيخ «عن أبي بصير»، و رواه الشيخان عن محمد بن يحيى مرفوعا و يدل على ضمانهم مع التهمة، و الظاهر أن المراد به أنه يحصل اللوث و يثبتون بالقسامة. «و روى الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان» في الصحيح كالشيخين و الشيخ بطريقين صحيحين[٢] «عن أبي الصباح الكناني (إلى قوله) ضامن» و منه نصب الميازيب و غيرها مما تقدم و طرح المزالق و المعاثر و صب الماء و بول الدابة في المزلق و حفر الآبار و غيرها مما يضر بها و بأهلها.
«و روى حماد» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[٣] «عن الحلبي» و روى الشيخ في الصحيح عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته
[١] الكافي باب ضمان ما يصيب الدوابّ خبر ١ و التهذيب باب ضمان النفوس خبر ١٨- ٦٠.