روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٨ - بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ أَحْدَثَ بِئْراً أَوْ غَيْرَهَا فِي مِلْكِهِ أَوْ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَعَطِبَ
٥٣٤٢ وَ فِي رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجُسُورِ أَ يَضْمَنُ أَهْلُهَا شَيْئاً قَالَ لَا.
٥٣٤٣ وَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخْرَجَ مِيزَاباً أَوْ كَنِيفاً أَوْ وَتَدَ وَتِداً أَوْ أَوْثَقَ دَابَّةً أَوْ حَفَرَ بِئْراً فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ فَأَصَابَ شَيْئاً فَعَطِبَ فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ.
٥٣٤٤ وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ ص أَنَّ الْمَعْدِنَ جُبَارٌ وَ الْبِئْرَ جُبَارٌ وَ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ.
وَ الْعَجْمَاءُ الْبَهِيمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَ الْجُبَارُ مِنَ الْهَدَرِ الَّذِي لَا يُغَرَّمُ.
______________________________
و في الحسن عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لو أن رجلا حفر بئرا في
داره ثمَّ دخل رجل و وقع فيها لم يكن عليه شيء و لا ضمان، و لكن ليغطها.
«و في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابنا» في القوي كالصحيح و رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام و عن أبي بصير قالا سألناه «عن الجسور أ يضمن أهلها شيئا قال لا» لأنهم محسنون «و قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الشيخان في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله و سلم «في طريق المسلمين» أي الشوارع العامة متعلق بالجميع، و الظاهر عدم جوازها مع الضمان كما ذكره الأصحاب و يحتمل الجواز و سيجيء.
«و روى محمد بن عبد الله بن هلال» في القوي «عن عقبة بن خالد» و روى الشيخان عن السكوني قال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم: البئر جبار و العجماء جبار و المعدن جبار- أي هدر لا يضمن لها شيئا[١]، و المراد بالبئر ما كان لله في الصحاري أو في منزله أو في ملكه، و بالعجماء الحيوانات المرسلة للرعي، و بالمعدن إذا حصل في الأرض حفر فوقع فيها رجل أو لو انهدم على الحافر و لو كان أخيرا لصاحب المعدن فإنه أدخل على نفسه الضرر بقبوله.
و في الصحيح، عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: بهيمة
[١] الكافي باب النوادر خبر ٢٢ و التهذيب باب ضمان النفوس خبر ٢٠.