روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٥ - بَابُ الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ أَوِ الْعَبْدَ أَوِ الْمُدَبَّرَ أَوِ الْمُكَاتَبَ أَوْ يَقْتُلُونَ الْمُسْلِمَ
٥٢٧٢ وَ رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع
______________________________
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن جميل قال. قلت لأبي عبد الله عليه السلام مدبر قتل
رجلا خطأ من يضمن عنه؟ قال: يصالح عنه مولاه فإن أبى دفع إلى أولياء المقتول
يخدمهم حتى يموت الذي دبره ثمَّ يرجع حرا لا سبيل عليه و في رواية أخرى و يستسعي
في قيمته.
و حمل على الاستحباب لما تقدم آنفا، و لما روي متواترا أن التدبير وصية أو بمنزلة الوصية و أن أرش الجناية مقدم على الديون و غيرها.
و كذا ما رواه الشيخان في القوي كالصحيح عن جميل، و في الصحيح، عن محمد بن حمران جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في مدبر قتل رجلا خطأ قال: إن شاء مولاه أن يؤدي إليهم الدية و إلا دفعه إليهم يخدمهم فإذا مات مولاه يعني الذي أعتقه رجع حرا و في رواية يونس لا شيء عليه هذا من كلام الكليني.
و رؤيا في القوي عن يونس عن الخطاب بن سلمة عن هشام بن أحمر[١] و رواه الشيخ في القوي أيضا عنه قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مدبر قتل رجلا خطأ قال: أي شيء رويتم في هذا؟ قال: قلت: روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:
يتل[٢] برمته (أي يدفع بكله) إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره أعتق قال:
سبحان الله فيبطل (أو فيطل) دم امرئ مسلم؟ قال قلت هكذا رويناه قال: قد غلطتم به على أبي، يتل برمته إلى أولياء المقتول فإذا مات الذي دبره استسعي في قيمته، و الأحوط العمل عليه.
«و روى ابن محبوب عن أبي أيوب» في الصحيح كالشيخين[٣] «عن محمد
[١] في التهذيب هشام بن أحمد.